صرح الشيخ في النهاية بالوجوب ( 1 ) ، وحكي عن المفيد أيضا ( 2 ) ، وفي المعتبر
والنافع والشرائع : الوجوب في غير المرأة ( 3 ) ، وفي المدارك : أنه المشهور مطلقا ( 4 ) ،
بل عن ظاهر الغنية الإجماع في غير المرأة ( 5 ) ، وعن الإيضاح في غيرها وغير العبد
والمسافر ( 6 ) ، وفي شرح القواعد : نفي الخلاف عن الوجوب على الأعمى والمريض
والكبير والأعرج ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ( 7 ) ، وفي التذكرة : على
المريض والممنوع للمطر والخوف ( 8 ) ، وفي المنتهى : على المريض ( 9 ) ، وفي
المدارك : نفي الخلاف عنه في البعيد ( 10 ) .
لعمومات وجوب الجمعة .
واختصاص ما دل على وضعها عنهم - بعد ضم بعضها إلى بعض - بإفادة
وضع وجوب الحضور عليهم إليها ، لا مطلقا ، وإلا لما جاز فعلها لهم بدلا عن
الظهر ، وهو باطل إجماعا .
وخبر حفص المنجبر بالشهرة المحققة والمحكية : إن الله عز وجل فرض
الجمعة على جميع المؤمنين والمؤمنات ، ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ،
فلا حضروها سقطت الرخصة ، ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ
عنهم ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : 103 .
( 2 ) حكاه عنه في المدارك 4 : 54 .
( 3 ) المعتبر 2 : 292 ، النافع 1 : 36 ، الشرائع 1 : 96 .
( 4 ) المدارك 4 : 54 .
( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 560 .
( 6 ) الإيضاح 1 : 124 .
( 7 ) جامع المقاصد 2 : 388 .
( 8 ) التذكرة 1 : 144 .
( 9 ) المنتهى 1 : 323 .
( 10 ) لم نعثر عليه في المدارك ، وحكى في الرياض 1 : 188 ، عن المدارك نفي الخلاف في العبد ، ولم
نعثر عليه أيضا فيه .
( 11 ) الكافي 3 : 429 الصلاة ب 80 ح 9 ، الغنية 1 : 270 / 1235 ، التهذيب 3 : 21 / 78 ،
الوسائل 7 : 337 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 18 ح 1 .