البحث الرابع
في كيفيتها
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : اعلم أن صلاة الجمعة كصلاة الصبح كمية وكيفية ،
بالإجماع والنصوص .
إلا أنه لا يجب فيها الجهر بالقراءة ، كما لا يجب الإخفات أيضا ; للأصل
السالم عما يصلح للمعارضة .
ومرسلة ابن فضال : " السنة في صلاة النهار بالإخفات " ( 1 ) . غير صريحة في
إيجاب الإخفات .
كما أن قوله في صحيحتي ابن أبي عمير ومحمد : " وإنما يجهر إذا كانت
خطبة " ( 2 ) غير صريحة في إيجاب الجهر .
نعم يستحب الجهر فيها ; لذلك ، مضافا إلى فتوى الأصحاب ، بل
إجماعهم كما في المدارك وغيره ( 3 ) .
المسألة الثانية : المشهور - كما صرح به غير واحد ( 4 ) - أن في الجمعة قنوتين ،
أحدهما في الأولى قبل الركوع ، والثاني في الثانية بعده ، وعن الخلاف الإجماع
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 289 / 1161 ، الإستبصار 1 : 313 / 1165 ، الوسائل 6 : 77 أبواب القراءة في
الصلاة ب 22 ح 2 ;
( 2 ) التهذيب 3 : 15 / 53 و 54 ، الإستبصار 1 : 416 / 1597 و 1598 ، الوسائل 6 : 161 و 162
أبواب القراءة في الصلاة ب 73 ح 8 و 9 .
( 3 ) المدارك 4 : 10 ، وانظر : نهاية الإحكام 2 : 49 ، والذخيرة : 317 .
( 4 ) انظر : المدارك 3 : 446 ، - والحدائق 8 : 372 .