عليه ( 1 ) .
لصحيحة أبي بصير : سئل عن القنوت يوم الجمعة فقال : " في الركعة
الثانية " فقال له : حدثنا بعض أصحابنا أنك قلت : في الركعة الأولى ، فقال : " في
الأخيرة " وعنده ناس كثير ، فلما رأى غفلة منهم قال : " يا محمد هو في الركعة الأولى
والأخيرة " قلت : جعلت فداك قبل الركوع أو بعده ؟ قال : " كل القنوت قبل الركوع
إلا الجمعة ، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع ، والأخيرة بعد
الركوع " ( 2 ) .
وصحيحة زرارة وفيها بعد ذكر صلاة الجمعة : " وعلى الإمام فيها قنوتان ،
قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع " ( 3 )
وموثقة سماعة : " أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعد ما يفرغ من
القراءة قبل الركوع ، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود " ( 4 ) .
والمرويين في العلل والعيون في صلاة الجمعة : فإن قال : فلم جعل الدعاء
في الركعة الأولى قبل القراءة ، ولم جعل في الركعة الثانية القنوت بعد القراءة " ؟ ( 5 )
الحديث .
خلافا للمحكي عن الإسكافي والمفيد والمختلف والمدارك ، فقالوا : إن
قنوتها واحد في الأولى قبل الركوع ( 6 ) ; لظواهر المستفيضة ، كصحاح ابن عمار ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 631 .
( 2 ) التهذيب 2 : 90 / 334 ، التهذيب 3 : 17 / 62 ، الإستبصار 1 : 339 / 1275 ، الإستبصار
1 : 418 / 1606 ، الوسائل 6 : 273 أبواب القنوت ب 5 ح 12 .
( 3 ) الفقيه 1 : 266 / 1217 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 3 : 245 / 665 ، الوسائل 6 : 272 أبواب القنوت ب 5 ح 8 .
( 5 ) العلل : 260 ب 182 ، العيون 2 : 105 ، الوسائل 6 : 262 أبواب القنوت ب 1 ح 5 .
( 6 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 106 ، المفيد في المقنعة : 164 ، المختلف : 106 ، المدارك
3 : 447 .
( 7 ) الكافي 3 : 427 الصلاة ب 77 ح 2 ، التهذيب 3 : 16 / 59 ، الإستبصار 1 : 417 / 1603 ،
الوسائل 6 : 270 أبواب القنوت ب 5 ح ا .