على البواقي .
أو على الأولى خاصة ، كما عن المبسوط ( 1 ) ، بل نسب إلى الأكثر أيضا .
للأصل .
والاتفاق ، كما في المعتبر ( 2 ) .
واختصاص انجبار الخبر بغيرها .
وإطلاق صحيحة أبي همام المتقدمة بالكراهة الغير المجامعة للوجوب .
ويرد الأول : باندفاعه بما مر .
والثاني : بعدم الحجية سيما مع مخالفة الأجلة .
والثالث : بأن الضعف سندا غير ضائر بعد وجود الرواية في الكتب
المعتبرة ، مع أن دعوى الشهرة في الجميع لها جابرة ، مضافا إلى فتوى الأجلة ومنهم
التهذيب والكافي والمقنعة والنهاية والإشارة والتحرير والمنتهى وغيرهم
بمضمونها ( 3 ) .
والرابع : بأن النقص غير الكراهة المصطلحة ، ولذا جمع مع الصلاة أربعا
في المسجد أيضا ، فيمكن أن يكون هذا واجبا ناقصا أجره عن واجب آخر ، وهو
الصلاة أربعا في البيت .
ومما ذكر يظهر الجواب عن أدلة الأقوال السابقة عليه أيضا .
المسألة الثالثة : هل ينعقد بهؤلاء عدد الجمعة أم لا ؟ .
الظاهر عدم الخلاف في غير المرأة والعبد والمسافر ، بل ادعي الاتفاق في
بعضهم في طائفة من العبائر ( 4 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 143 .
( 2 ) المعتبر 2 : 292 .
( 3 ) التهذيب 3 : 21 ، الكافي في الفقه : 151 ، حكاه عن المقنعة في المدارك 4 : 54 ، النهاية 103 ،
الإشارة : 97 ، التحرير 1 : 44 ، المنتهى 1 : 321 ; وانظر : المدارك 4 : 54 ، والذخيرة : 301 .
( 4 ) كما في الإيضاح 1 : 124 ، وجامع المقاصد 2 : 388 ، والرياض 1 : 188 .