ما دل على استحبابه فيه ( 1 ) وعدم المخصص .
خلافا لظاهر الشرائع والنافع فتردد ( 2 ) ، ولعله لاطلاق الرواية السابقة .
ويدفعه أن الظاهر من قوله : ( صلى جالسا ) ما يقابل القيام في حالة
الاختيار .
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 .
( 2 ) الشرائع 1 : 81 ، المختمر النافع : 30 .