من حالات الهوي فلا .
وإن كان العجز بعد القراءة قبل الركوع فمع العجز عن الانحناء مطلقا
يركع جالسا .
ومع التمكن من الانحناء والطمأنينة فيه والذكر ، ينحني مطمئنا ذاكرا فيه
للركوع ، ثم يجلس فيسجد .
وإن تمكن من الانحناء دون الطمأنينة والذكر ، ينحني للركوع ويهوي
منحنيا حتى يجلس كذلك ، فيذكر فيه من غير فصل الجلوس منتصبا ، لئلا يزيد
في الركن ، حيث إن الطمأنينة والذكر خارجان عن حقيقة الركوع . وكذا إذا لم
يتمكن من الذكر خاصة .
ومنه يظهر حال تجدد العجز بعد الانحناء أيضا .
وإن لم يتمكن من وصل الانحناءين ففي الاكتفاء بالانحناء قائما للركوع
وسقوط الطمأنينة والركوع ، أو الركوع جالسا ، أو قائما منحنيا ثم الجلوس منتصبا
ثم الانحناء فيه لدرك الطمأنينة والركوع ، أوجه .
المسألة الحادية عشرة : من تجدد له الاقتدار على الحالة العليا من الدنيا انتقل
إليها بالاجماع ، له ، ولصحيحة جميل المتقدمة ( 1 ) بضميمة الاجماع المركب .
ويترك القراءة حتى ينتقل إليها وجوبا ، لقدرته على دركها فيها ، فلا يجزي
الأدون منها إلا إذا احتاج الانتقال إلى زمان ينتفي فيه التوالي في القراءة .
ويبني على ما قرأ في الدنيا ، لاقتضاء الأمر للاجزاء .
ولو خف في الركوع قيل الطمأنينة وجب الانتقال منحنيا إلى حد الراكع من
غير أن ينتصب ، لئلا يزيد في الركن أو ينقص في الواجب .
ولو خف بعد الركوع قام ثم سجد ليسجد عن قيام ، وفيه تأمل .
وهكذا من الصور المتصورة في هذه المسألة والمسألة السابقة .
المسألة الثانية عشرة : يستحب أن يكون نظر المصلي قائما حال قيامه إلى
هامش
( 1 ) في ص 48 .