موضع سجوده بالاجماع ، لصحيحة زرارة ( 1 ) ، وغيرها .
وأن تكون يداه على فخذيه بحذاء ركبتيه كما في صحيحة زرارة ، وحماد ( 2 ) .
المسألة الثالثة عشرة : يستحب أن يتربع الجالس حال قراءته بأن ينصب
فخذيه وساقيه ، رافعا أليتيه عن الأرض .
لا لرواية حمران : ( كان أبي إذا صلى جالسا تربع فإذا ركع ثنى رجليه ) ( 3 ) .
للاجمال في المراد من التربع الذي ذكره ، حيث إنه يستعمل في معان .
منها : ما مر ، وهو الذي ذكره الفقهاء في هذا المقام .
ومنها : أن يقعد على وركيه ويمد ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى
جانب شماله ، واليسرى بالعكس ، ذكره في المجمع ( 4 ) .
ومنها : ذلك إلا أن يضع إحدى رجليه على الأخرى ، فسره به أبو الحسن
عليه السلام في رواية رواها الكشي في ترجمة جعفر بن عيسى ( 5 ) .
ومنها : الأعم من الجميع بل من غيره أيضا ، ذكره القاموس حيث قال :
وتربع في جلوسه : خلاف جثا وأقعى ( 6 ) .
ولا يعلم المراد من التربع الوارد في الرواية ، وحكاية الواقعة لا تفيد العموم .
ومع ذلك معارض ببعض روايات أخر :
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 334 الصلاة ب 29 ح 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل
5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
( 2 ) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ،
أمالي الصدوق : 337 / 13 ، الوسائل 5 : 459 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 ،
بتفاوت في بعضها .
( 3 ) الفقيه 1 : 238 / 104 ، التهذيب 2 : 171 / 679 ، الوسائل 5 : 502 أبواب القيام
ب 11 ح 4 .
( 4 ) نقله في مجمع البحرين 4 : 331 عن المجمع ، أي مجمع البحار للشيخ
محمد طاهر الصديقي المتوفى 981 .
( 5 ) رجال الكشي 2 : 790 .
( 6 ) القاموس المحيط 3 : 28 .