تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا ، وعند قبر الحسين عليه السلام ، فإني أصلي ذلك ) وعن الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تطوعا ، قال : ( نعم ، ما قدرت عليه ) ( 1 ) . وينبه على الجواز أيضا ما مر من قوله : ( لو صلحت النافلة لتمت الفريضة ) ( 2 ) .
المسألة الثانية عشرة : لا بجوز نقص النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما في غير الوتر وصلاة الأعرابي ، بل لا بد في كل ركعتين منها عن تسليمة ، لأنه المعروف من صاحب الشريعة ، فيجب الاستبصار عليه ، لتوقيفية العبادة ، ولقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 3 ) . ولخصوص المستفيضة من طرق الفريتين ، ففي النبوي : ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) ( 4 ) . وفي آخر : ( بين في ركعتين تسليمة ) ( 5 ) . وفي المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : ( لا ، إلا يسلم بين كل ركعتين ) ( 6 ) . وفي مستطرفات السرائر : ( وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم ) ( 7 ) . وظاهر هذه الأخبار - المنجبر ضعفها بالشهرة وكلها الأصحاب - حرمة
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : 246 ، الوسائل 8 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 26 ح 1 . ( 2 ) راجع ص 434 رواية أبي يحيى . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 162 . ( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 419 / 1322 . ( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 419 / 1324 . ( 6 ) قرب الإسناد : 194 / 736 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2 . ( 7 ) مستطرفات السرائر : 71 / 1 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 3 .