تطوعا ، وفي مسجد الرسول ما شئت تطوعا ، وعند قبر الحسين عليه السلام ، فإني
أصلي ذلك ) وعن الصلاة عند قبر الحسين عليه السلام تطوعا ، قال : ( نعم ، ما
قدرت عليه ) ( 1 ) .
وينبه على الجواز أيضا ما مر من قوله : ( لو صلحت النافلة لتمت
الفريضة ) ( 2 ) .
المسألة الثانية عشرة : لا بجوز نقص النوافل عن الركعتين ولا زيادتها عنهما
في غير الوتر وصلاة الأعرابي ، بل لا بد في كل ركعتين منها عن تسليمة ، لأنه
المعروف من صاحب الشريعة ، فيجب الاستبصار عليه ، لتوقيفية العبادة ، ولقوله :
( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 3 ) .
ولخصوص المستفيضة من طرق الفريتين ، ففي النبوي : ( صلاة الليل
والنهار مثنى مثنى ) ( 4 ) .
وفي آخر : ( بين في ركعتين تسليمة ) ( 5 ) .
وفي المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي
أربع ركعات لا يسلم بينهن ؟ قال : ( لا ، إلا يسلم بين كل ركعتين ) ( 6 ) .
وفي مستطرفات السرائر : ( وافصل بين كل ركعتين من نوافلك
بالتسليم ) ( 7 ) .
وظاهر هذه الأخبار - المنجبر ضعفها بالشهرة وكلها الأصحاب - حرمة
هامش
( 1 ) كامل الزيارات : 246 ، الوسائل 8 : 535 أبواب صلاة المسافر ب 26 ح 1 .
( 2 ) راجع ص 434 رواية أبي يحيى .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 162 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 419 / 1322 .
( 5 ) سنن ابن ماجة 1 : 419 / 1324 .
( 6 ) قرب الإسناد : 194 / 736 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 15 ح 2 .
( 7 ) مستطرفات السرائر : 71 / 1 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 15 ح 3 .