والثالثة : ( اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين ،
توقظ الراقد وتأمر بالصلاة ) ( 1 ) .
كما ذهب إليه جماعة ، بل ظاهر التهذيب والمعتبر والتذكرة إجماعنا عليه ( 2 ) .
خلافا لطائفة من المتأخرين منهم : المدارك والمفاتيح والحدائق والفاضل
الهندي ( 3 ) ، فجوزوا الوصل أيضا ، لصحيحتي يعقوب بن شعيب وابن عمار : في
ركعتي الوتر : ( إن شئت سلمت ، وإن شئت لم تسلم ) ( 4 ) .
والرضوي : ( الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب ،
وروي أنه واحد ويوتر بركعة ويفصل ما بين الشفع والوتر بسلام ) ( 5 ) .
ورواية كردويه : عن الوتر ، فقال : ( صله ) ( 6 ) .
ورد الأوليان : بوجوه بعيدة ، أقربها حمل التسليم فيهما على التسليم
المستحب يعني : السلام عليكم ، لشيوع اطلاقه عليه في الأخبار والفتاوى
اطلاقا شائعا ، بحيث يفهم منه كون الاطلاق عليه حقيقيا وعلى غيره مجازيا .
والأخريان : بالضعف .
والأخيرة : باحتمال كون قوله ( صله ) بتشديد اللام أمرا من الصلاة .
والجميع بالشهود ، كما ذكره في المعتبر حيث قال بعد ذكر رواية التخيير :
وهي متروكة عندنا ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 128 / 488 ، الوسائل 4 : 64 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 15 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 2 : 129 ، المعتبر 2 : 14 ، التذكرة 1 : 71 .
( 3 ) المدارك 3 : 18 ، المفاتيح 1 : 33 ، الحدائق 6 : 43 ، الفاضل الهندي في
كشف اللثام 1 : 154 .
( 4 ) التهذيب 2 : 129 / 494 و 495 ، الإستبصار 1 : 348 / 1315 و 1316 ،
الوسائل 4 : 66 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 10 ح 16 و 17 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 138 .
( 5 ) التهذب 2 : 129 / 496 ، الإستبصار 1 : 349 / 1317 ، الوسائل 4 : 66
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 18 .
( 7 ) المعتبر 14 : 2 .