أكثر وأطاب ولم يكن من الغافلين ، وإني لأركع بها بعد العشاء وأنا جالس ) ( 1 )
ويستشم منها أنه كان يقرأ فيها في الوتيرة .
المسألة الرابعة : لا خلاف بيننا في جواز فصل واحدة الوتر عن ركعتي
الشفع ، وحكاية الاجماع عليه متكررة ( 2 ) ، ورواياتنا عليه مستفيضة كصحيحتي
الحناط ( 3 ) ، وروايتي علي بن أبي حمزة ( 4 ) ، وغيرهما .
ومنها ما يدل على رجحانه كموثقة سليمان بن خالد : ( الوتر ثلاث ركعات
تفصل بينهن وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد ) ( 6 ) .
بل منها ما يدل على تعينه ، كصحاح أبي بصير ، وسعد وابن عمار ، الأولى :
( الوتر ثلاث ركعات ثنتين مفصولة وواحدة ) ( 6 ) .
والثانية : عن الوتر أفصل أم وصل ؟ قال : ( فصل ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) فلاح السائل : 259 .
( 2 ) انظر : الخلاف 1 : 531 ، والمنتهى 1 : 195 ، وكشف اللثام 1 : 154 .
( 3 ) الأولى : الكافي 3 : 449 الصلاة ب 89 ح 29 ، التهذيب 2 : 127 / 487 ،
الإستبصار 1 :
348 / 1313 ، الوسائل 4 : 62 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 1 .
الثانية : التهذيب 2 : 128 / 489 ، الوسائل 4 : 64 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 35 ح 8 .
( 4 ) الأولى : التهذيب 2 : 128 / 490 ، الوسائل 4 : 65 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 15 ح 14 .
الثانية : التهذيب 2 : 128 / 493 ، الوسائل 4 : 65 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 15 ح 13 .
( 5 ) التهذيب 2 : 127 / 484 ، الإستبصار 1 : 348 / 1311 ، الوسائل 4 : 64
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 9 .
( 6 ) التهذيب 2 : 127 / 485 ، الإستبصار 1 : 348 / 1311 ، الوسائل 4 : 64
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 10 .
( 7 ) التهذيب 2 : 128 / 492 ، الإستبصار 1 : 348 / 1314 ، الوسائل 4 : 65
أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 12 .