تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
أقول : لا ريب في جواز العمل بالكل ، بل قراءة غير هذه السور ، للاجماع على عدم التعين ، وإنما الكلام في الأفضل . ولا ينبغي الريب في أفضلية الأولى من غير الثانية ، لأشهريتها رواية وفتوى ، وأصحية رواياتها ، وأصرحيتها ، والتصريح في صحيحة الحارث بحب الإمام لها . ولا في أفضلية الثانية من الأولى ، للتصريح بالأفضلية في صحيحة ابن يقطين . في أفضل من الجميع ، ثم الأولى ، ثم البواقي من قراءة غير هذه السور . والأفضل الجمع بين الثانية والسادسة ، لتضمنه العمل بهما وبالأولى ، ومراعاة الاحتياط فيما يسمى وترا . ثم المستحب في الأوليين قراءة سورة الناس في الأولى والفلق في الثانية ؟ لأن الشيخ نسب ذلك في المصباح إلى الرواية ، وذكر في مفتاح الفلاح ( 1 ) عكس ذلك . والعمل بالرواية أولى . ولا يستحب جمعهما في كل من الركعتين بخصوصه ، للأصل . ولا في ركعة واحدة دون الأخرى ، له وللاجماع . المسألة السادسة : الظاهر عدم الخلاف في استحباب القنوت في ثالثة الوتر ، وذكره في كلام الأصحاب مشهور ( 2 ) ، والروايات به مستفيضة ، عموما كصحيحة البجلي : عن القنوت ، فقال : ( في كل صلاة فريضة ونافلة ) ( 3 ) . ورواية محمد : ( القنوت في كل صلاة في الفريضة والتطوع ) ( 4 ) . ومرسلة الفقيه : ( القنوت في كل الصلوات ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 132 ومفتاح الفلاح : 252 . ( 2 ) كما في الخلاف 1 : 532 ، المعتبر 2 : 25 ، المدارك 3 : 19 . ( 3 ) الكافي 3 : 339 الصلاة ب 31 ح 5 ، الوسائل 6 : 263 أبواب القنوت ب 1 ح 8 . ( 4 ) الكافي 3 : 340 الصلاة ب 31 ح 15 ، الوسائل 6 : 264 أبواب القنوت ب 1 ح 12 . ( 5 ) الفقيه 1 : 208 / 935 ، الوسائل 6 : 261 أبواب القنوت ب 1 ح 1 .