( وانحر ) ( 1 ) بإقامة الصلب والنحر في الخبر ( 2 ) ، وإن لم تخل دلالته عن نظر .
وعن الحلبي ( 3 ) : استحباب إرسال الذقن إلى الصدر المستلزم للاطراق ،
ولعله لكونه أقرب إلى الخضوع المأمور به ، ولا بأس به .
المسألة الثانية : الأشهر - بل عليه عامة من تأخر عدا من ندر كما قيل ( 4 ) ،
بل عن المختلف ( 5 ) الاجماع عليه - وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم
الاعتماد على شئ بحيث لو رفع السناد لسقط .
للتأسي .
والاجماع المنقول .
وتوقف القطع بالبراءة عليه .
وقوله : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ( 6 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( لا تستند بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار
إلا أن تكون مريضا ) ( 7 ) .
ومفهوم المروي في دعوات الراوندي : ( فإن لم يتمكن من القيام بنفسه
اعتمد على حائط أو عكازة وليصل قائما ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكوثر : 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 9 ، التهذيب 2 : 84 / 309 ، الوسائل
5 : 489 أبواب القيام ب 2 ح 3 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 142 .
( 4 ) انظر : الرياض 1 : 156 .
( 5 ) المختلف : 100 .
( 6 ) عوالي اللآلي 1 : 197 / 8 ، صحيح البخاري 1 : 162 ، سنن الدارقطني 1 : 273 .
( 7 ) التهذيب 3 : 176 / 394 ، الوسائل 5 : 500 أبواب القيام ب 10 ح 2 ، وفيهما :
لا تمسك بخمرك . والخمر بالخاء المعجمة والميم المفتوحتين : ما واراك من شجر .
منه رحمه الله تعالى .
( 8 ) دعوات الراوندي : ( 213 / 576 ، المستدرك 4 : 117 أبواب القيام ب 1 ح 7 .