تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
فقال : ( اللهم لا تؤيسني من روحك ، ولا تقنطني من رحمتك ولا تؤمني مكرك فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) ( 1 ) . وبما في رواية علي بن النعمان : ( من قال هذا القول كان مع محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله ، إذا قام من قبل أن يستفتح الصلاة : اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد وأقدمهم بين يدي صلاتي ، وأتقرب بهم إليك ، فاجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، أنت مننت شئ بمعرفتهم فاختم لي بطاعتهم ومعرفتهم وولايتهم فإنها السعادة ، اختم لي بها ، إنك على كل شئ قدير ) ( 2 ) . وبما رواه ابن طاووس في فلاح السائل : ( قال قبل أن يحرم ويكبر : يا محسن قد أتاك المسئ ، وقد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسئ ، وأنت المحسن وأنا المسئ ، فبحق محد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وتجاوز عن قبيح ما تعلم مني ) ( 3 ) . ولا شك في أن محل هذه الأدعية قبل تكبيرة الاحرام كما يصرح به في الروايات ، ولا في كون محلها قبل تكبيرات الست الأخر أيضا . وهل يتعين ذلك أو يجوز بعدها أيضا ؟ الظاهر الأول ، كما هو الظاهر من قوله ( قبل التكبير ) ( وقبل أن يستفتح ) .
الثاني : التوجه إلى الصلاة بست تكبيرات مضافة إلى تكبيرة الاحرام الواجب ، بإجماع الإمامية على الظاهر ، والمحكي عن الانتصار والخلاف ( 4 ) ، وبه صرح والدي في المعتمد ، له ، ولاستفاضة النصوص كحسنة زرارة : ( أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، والسبع
هامش
( 1 ) الكافي 2 : 544 الدعاء ب 51 ح 3 ، الوسائل 5 : 508 أبواب القيام ب 15 ح 1 . ( 2 ) الكافي 2 : 544 الدعاء ب 51 ح 1 ، الوسائل 5 : 508 أبواب القيام ب 15 ح 2 . ( 3 ) فلاح السائل : 155 ، مستدرك الوسائل 4 : 123 أبواب القيام ب 9 ح 2 . ( 4 ) الإنتصار : 40 ، الخلاف 1 : 315 .