والحق التعدي إلى الكل ، لصدق ذكره صلى الله عليه وآله ، فإنه يحصل
بالكل ذكره . نعم لا يتعدى إلى ما يذكر في ضمن الصلاة عليه بعد ذكره ، لخروجه
بالقرينة الحالية ولزوم التسلسل .
وهل وجوبه أو استحبابه فوري أم لا ؟
الأظهر : الثاني ، للأصل .
ولا يدل قوله : ( كلما ذكرته ) على الفورية ، لأن التوقيت المستفاد من لفظة :
( ما ) يمكن أن يكون مختصا بالذكر دون الصلاة .
ولو تكرر الذكر يكتفي للجميع بصلاة واحدة ، إلا أن تكرر بعد الصلاة
فتكرر هي أيضا .
مستند الشيعة — صفحة 339
مساهمون: المحقق النراقي
ص٣٣٩