تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
جنبك الأوجب ، وعلى بابك الأدنى ، وعلى مسلك الصراط ، اللهم صل على الهادين المهديين الراشدين الفاضلين الطيبين الطاهرين الأخيار الأبرار ، اللهم صل على جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ، وعلى ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين ورسلك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ، وأهل طاعتك أكتعين ، واخصص محمدا صلى الله عليه وآله بأفضل الصلاة والتسليم ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم سلم ) ( 1 ) ثم إنه لا شك في جواز الاكتفاء في التشهد بما في رواية وهل يجوز التبعيض بأن يذكر بعض ما في رواية واحدة فيه ؟ . لا ريب في جوازه من حيث إنه دعاء ، وأما من حيث وروده واستحبابه بخصوصه فمحل نظر ، نعم يجوز استفاء بأحد التشهدين بأن يذكر ما ورد فيه دون الآخر ، ويجوز الاكتفاء بافتتاح التشهد خاصة كما في رواية بدو الأذان ( 2 ) .
المسألة الخامسة : يستحب التورك في التشهد ، وإسماع الإمام إياه من خلفه كما مر ، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليسرى على اليسرى مبسوطتين مضمومتين ، وظاهر تهذيب النفس الاجماع عليه ، والنظر إلى حجره .
ختام : هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله حيث ما ذكر أم تستحب ؟ المشهور : الثاني ، بل في الناصريات والخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة : الاجماع على عدم الوجوب ( 3 ) .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : 108 وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر . ( 2 ) المتقدمة في ص ، 330 . ( 3 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 199 ، الخلاف 1 : 370 ، المعتبر 2 : 226 ، المنتهى 1 : 293 ، التذكرة 1 : 125 .