تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
القواعد ( 1 ) ، والمعتمد ، وعن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى : الاجماع عليه ( 2 ) . لصحيحة ابن أذينة أو حسنته الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد تمام السجدة الرابعة : ( اجلس فجلس فأوحى الله إليه : يا محمد إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي ، فألهم أن قال : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله ، ثم أوحى الله إليه : يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتك ) الحديث ( 3 ) . وصحيحة زرارة وأبي بصير الواردة في زكاة الفطرة ، وفيها : ( ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه - وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ) ( 4 ) . ولا يضر تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في أنها من تمام الصوم كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة ، لأن التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الأحكام ، مع أن المشبه به يكون لا محالة أقوى من المشبه ، مضافا إلى أن غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء وهو لا يوهن الاستدلال بما ذكرنا من ذيله . وفي أخرى : ( إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) . وفي رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم . ( من صلى ولم يصل فيها علي وعلى آلي لم تقبل منه تلك الصلاة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 198 ، المنتهى 1 : 293 ، التذكرة 1 : 125 ، جامع المقاصد 2 : 319 . ( 2 ) الخلاف 1 : 365 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 558 ، المعتبر 2 : 266 ، الذكرى : 204 . ( 3 ) الكافي 3 : 482 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 / 1 ، الوسائل 5 : 465 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 10 . ( 4 ) التهذيب 2 : 159 / 625 ، التهذيب 4 : 108 / 314 ، الإستبصار 1 : 343 / 1292 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 2 . ( 5 ) الفقيه 2 : 119 / 515 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 1 . ( 6 ) متشابه القرآن 2 : 170 ، مستدرك الوسائل 5 : 15 أبواب التشهد ب 7 ح 4 .