القواعد ( 1 ) ، والمعتمد ، وعن الخلاف والغنية والمعتبر والذكرى : الاجماع عليه ( 2 ) .
لصحيحة ابن أذينة أو حسنته الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد تمام
السجدة الرابعة : ( اجلس فجلس فأوحى الله إليه : يا محمد إذا ما أنعمت عليك
فسم باسمي ، فألهم أن قال : بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها
لله ، ثم أوحى الله إليه : يا محمد صل على نفسك وعلى أهل بيتك ) الحديث ( 3 ) .
وصحيحة زرارة وأبي بصير الواردة في زكاة الفطرة ، وفيها : ( ومن صلى ولم
يصل على النبي صلى الله عليه - وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ) ( 4 ) .
ولا يضر تشبيه زكاة الفطرة فيها بالصلاة في أنها من تمام الصوم كما أن
الصلاة على النبي من تمام الصلاة مع عدم توقف قبول الصوم على الزكاة ، لأن
التشبيه لا يدل على المشابهة في جميع الأحكام ، مع أن المشبه به يكون لا محالة أقوى
من المشبه ، مضافا إلى أن غايته عدم تمامية الاستدلال بهذا الجزء وهو لا يوهن
الاستدلال بما ذكرنا من ذيله .
وفي أخرى : ( إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام
الصلاة ، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
وفي رواية أخرى منجبرة نقلها بعضهم . ( من صلى ولم يصل فيها علي وعلى
آلي لم تقبل منه تلك الصلاة ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 198 ، المنتهى 1 : 293 ، التذكرة 1 : 125 ، جامع
المقاصد 2 : 319 .
( 2 ) الخلاف 1 : 365 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) 558 ، المعتبر 2 : 266 ، الذكرى : 204 .
( 3 ) الكافي 3 : 482 الصلاة ب 105 ح 1 ، علل الشرائع : 312 / 1 ، الوسائل 5 : 465 أبواب
أفعال الصلاة ب 1 ح 10 .
( 4 ) التهذيب 2 : 159 / 625 ، التهذيب 4 : 108 / 314 ، الإستبصار 1 : 343 / 1292 ، الوسائل
6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 2 : 119 / 515 ، المقنعة : 264 ، الوسائل 6 : 407 أبواب التشهد ب 10 ح 1 .
( 6 ) متشابه القرآن 2 : 170 ، مستدرك الوسائل 5 : 15 أبواب التشهد ب 7 ح 4 .