مضمومتي الأصابع كلها ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الخلاف مدعيا عليه
الاجماع ( 1 ) .
أو ما عدا الابهام ، كما في السرائر ( 2 ) ، وعن الإسكافي والسيد والمفيد
والقاضي ( 3 )
أو ما عدا الخنصر .
ويدل على الأول ما في صحيحة حماد في وصف صلاة الصادق عليه السلام
حيث قال : فقام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه على فخذيه قد ضم
أصابعه ( 4 ) باستصحاب تلك الحالة إلى أرفع .
وعلى الثاني ما في الذكرى ( 5 ) من أنه منصوص ، ومثله كاف في المقام .
وعلى الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي ، عن أبي الحسن الأول :
أنه رآه يصلي ، فكان إذا كبر في الصلاة ألزق أصابع يديه ، الابهام والسبابة
والوسطى والتي تليها ، وفرج بينها وبين الخنصر ( 6 ) .
ويرد الأول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر .
والآخر بأنه مخالف للاجماع لاتفاقهم على استحباب ضم الخنصر ، فبقي
الثاني وهو الأقوى .
مستقبلا للقبلة بباطن كفيه ، لخبر منصور المذكور ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 321 .
( 2 ) السرائر 1 : 216 .
( 3 ) نقله عن الإسكافي والسيد في المعتبر 2 : 156 ، المفيد في المقنعة : 103 ،
القاضي في المهذب 1 : 92 .
( 4 ) الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 459
أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .
( 5 ) الذكرى : 179 .
( 6 ) البحار 81 : 225 / 12 .
( 7 ) في ص 30 .