ومن الثانية مرسلة الفقيه ، وفيها : ( وارفع يديك بالتكبير إلى نحرك ، ولا
تجاوز بكفيك أذنيك حيال خديك ، ثم ابسطهما بسطا وكبر ثلاث تكبيرات - إلى أن
قال - : ثم كبر تكبيرتين في ترسل ترفع بهما يديك ) الحديث ( 1 ) .
وحسنتا زرارة ، إحداهما : ( ترفع يديك في افتتاح الصلاة قبالة وجهك ولا
ترفعهما كل ذلك ) ( 2 ) .
والأخرى : ( إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ، ولا تجاوز بكفيك
أذنيك أي حيال خديك ( 3 ) .
ورواية ابن حازم : رأيت أبا عبد الله افتتح الصلاة ، فرفع يديه حيال
وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ( 4 ) .
والرضوي : ( فإذا افتتحت الصلاة فكبر وارفع يديك بحذاء أذنيك ، ولا
تجاوز بإبهاميك حذاء أذنيك ) ( 5 ) .
استحبابا بالاجماع المصرح به في أمالي الصدوق والمنتهى وشرح القواعد ( 6 ) ،
بل في كلام جماعة كما قيل ( 7 ) ، وصريح الأخير أنه إجماع المسلمين .
لا لأجل معارضة الدال على الوجوب من الأخبار مع صحيحة علي : ( على
الإمام أن يرفع يده في الصلاة ، ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة ) ( 8 ) حيث
إنها تدل على نفي الوجوب على غير الإمام المستلزم لنفيه مطلقا بالاجماع المركب .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 197 / 917 .
( 2 ) الكافي 3 : 309 الصلاة ب 20 ح 1 ، الوسائل 6 : 31 أبواب تكبيرة الاحرام ب
10 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 309 الصلاة ب 20 ح 2 ، الوسائل 6 : 31 أبواب تكبيرة الاحرام
ب 10 ح 2 .
( 4 ) التهذيب 2 : 66 / 240 ، الوسائل 6 : 27 أبواب تكبيرة الاحرام ب 9 ح 6 .
( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 101 ، مستدرك الوسائل 4 : 87 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7 .
( 6 ) أمالي الصدوق : 511 ، المنتهى 1 : 269 ، جامع المقاصد 1 : 240 .
( 7 ) انظر : الرياض 1 : 155 .
( 8 ) التهذيب 2 : 287 / 1153 ، قرب الإسناد : 208 / 808 ، الوسائل 6 : 27 أبواب
تكبيرة الاحرام ب 9 ح 7 .