قال : ( يسجد ) ( 1 ) وفيه أيضا : يقرأ الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال :
( يسجد ) ( 2 ) في الأول .
وموثقة أبي بصير : ( الحائض تسجد إذا سمعت السجدة ) ( 3 ) وصحيحة
الحذاء : عن الطامث تسمع السجدة ، قال : ( إذا كانت من العزائم فلتسجد إذا
سمعتها ) ( 4 ) في الثاني .
وروايتي الدعائم وأبي بصير - المتقدمتين - فيهما معا .
والمروي في العلل : عن الرجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته ، قال :
( يسجد حيث توجهت به ) ( 5 ) في الأخير في الجملة .
خلافا في الأزل لنهاية الشيخ ، حيث لم يجوزها للحائض ( 6 ) .
والمقنعة ، حيث علل منع الجنب والحائض عن قراءة العزائم بقوله : لأن
فيها سجودا واجبا ، ولا يجوز السجود إلا لطاهر من النجاسات بلا خلاف ( 7 ) .
انتهى .
والظاهر أن مراده النجاسة الحدثية ، وإلا لم يتم التعليل .
وهو ظاهر الانتصار أيضا ، حيث قال - في بيان الفرق بين العزائم وغيرها ،
في المنع عن قراءة الجنب والحائض الأولى دون غيرها - : ويمكن أن يكون الفرق
بين عزائم السجود وغيرها أن فيها سجودا واجبا لا يكون إلا على طهر ( 8 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 29 / 17 ، الوسائل 6 : 241 أبواب قراءة القرآن
ب 42 ح 5 .
( 2 ) مستطرفات السرائر : 28 / 12 ، الوسائل 6 : 241 أبواب قراءة القرآن
ب 42 ح 6 .
( 3 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 4 ، التهذيب 2 : 291 / 1168 ،
الوسائل 6 : 103 أبواب القراءة في الصلاة ب 38 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 106 الحيض ب 18 ح 3 ، التهذيب 1 : 129 / 353 ،
الوسائل 2 : 340 أبواب الحيض ب 36 ح 1 .
( 5 ) علل الشرائع : 358 / 1 ، الوسائل 6 : 248 أبواب قراءة القرآن ب 49 ح 1 .
( 6 ) النهاية : 20 .
( 7 ) المقنعة : 52 .
( 8 ) الإنتصار : 31 .