تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
الصلاة خلف المخالف المجوز لقراءة العزيمة في الفريضة ، مع أن صدر الخبر يكفي في الاستدلال . ثم بهذه الرواية يخصص عموم ما دل على الوجوب بمطلق السماع الشامل للاستماع وغيره ، لكونها أخص منه مطلقا . وجعل التعارض بالعموم من وجه - لشمولها للسجدات المستحبة أيضا - باطل ، لعدم تفاوت الحكم الثابت لها إجماعا ، فلا يلائم التفصيل القاطع للشركة ، مع أنه عليه أيضا يثبت عدم الوجوب ، للأصل . وترجيح الموجب - لمخالفته العامة - باطل ، لأنه وإن خالف قول مالك وأحمد وبعض آخر ( 1 ) ، ولكنه يوافق أبا حنيفة بل الشافعي وابن عمر والنخعي وسعيد بن جبير وبعضا آخر ( 2 ) . فالقول بالوجوب على السامع أيضا - كما ذهب إليه جماعة ( 3 ) ، بل في السرائر الاجماع عليه ( 4 ) - غير سديد .
ج : لا يستحب التكبير لهذه السجدة ، وفي المدارك : إجماع الأصحاب على عدم مشروعيته ( 5 ) ، للأصل ، وصحيحة ابن سنان وموثقة سماعة المتقدمتين ( 6 ) . وعن أكثر العامة القول بوجوبه قبلها ( 7 ) . نعم يستحب التكبير إذا رفع رأسه منها ، للصحيحة ، والموثقة ، ومرسلة الفقيه : ( يقول في سجدة العزائم : لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا
هامش
( 1 ) انظر : المغني 1 : 688 ، وعمدة القاري 7 : 104 . ( 2 ) انظر : المغني 1 : 688 ، وعمدة القاري 7 : 104 . ( 3 ) كالمحقق الثاني في جامع المقاصد 2 : 311 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 32 . ( 4 ) السرائر 1 : 226 . ( 5 ) المدارك 3 : 420 . ( 6 ) في ص 310 - 311 . ( 7 ) كما في المغني 1 : 686 .