تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
أم لا ، بمعنى أنه لو قدمها لم يجز عن الواجب ؟ مقتضى أصالة عدم الوجوب قبل تمام الآية ، وأصالة الاشتغال : الثاني . ومنه يظهر عدم وجوب السجدة بتلاوة بعض الآية ما لم يتمها ، بل عدم وجوبها بتلاوة ما بعد لفظ السجدة إلى آخر الآية فقط ، فلا تجب إلا بقراءتهما معا ، بل يمكن أن يقال بعدم وجوبها إلا بقراءة تمام الآية لولا الاجماع على وجوبها بقراءة لفظ السجدة وما بعدها .
ب : استحباب السجود في المواضع الإحدى عشر على القارئ والمستمع والسامع إجماعي ، كما في التذكرة وشرح القواعد وغيرهما ( 1 ) ، له ، ولاطلاق بعض ما مر ، كرجحانه للأخير ، ووجوبه على الأولين في العزائم . والحق أنها لا تجب فيها على السامع ، وفاقا للشيخ وتهذيب النفس للفاضل والشرائع والمنتهى والقواعد والتذكرة ( 2 ) ، بل في الخلاف : الاجماع عليه ( 3 ) . للأصل ، ورواية بن سنان : عن رجل يسمع السجدة تقرأ ، قال : ( لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها أو يصلي بصلاته ، فأقا أن يكون يصلي في ناحية وأنت تصلي في ناحية أخرى ، فلا تسجد لما سمعت ) ( 4 ) . ولا توهن الرواية بتضمنها وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها ، مع أنه لا تجوز قراءة العزيمة في الفريضة ، ولا الائتمام في النافلة . لجواز الائتمام في بعض النوافل كالاستسقاء والعيدين والغدير ، أو كون
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 123 ، جامع المقاصد 2 : 311 ، وانظر : كشف اللثام 1 : 230 . ( 2 ) الشيخ في الخلاف 1 : 431 ، الشرائع 1 : 87 ، المنتهى 1 : 304 ، القواعد 1 : 35 ، التذكرة 1 : 123 . ( 3 ) الخلاف 1 : 431 . ( 4 ) الكافي 3 : 318 الصلاة ب 22 ح 3 ، التهذيب 2 : 291 / 1169 ، الوسائل 6 : 242 أبواب قراءة القرآن ب 43 ح 1 .
مستند الشيعة — صفحة 315 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث