في هذه العزائم الأربع ( 1 ) .
ويومئ إليه المرويان في العلل والمستطرفات المتقدمان ( 2 ) .
يحتمل بعيدا أن يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كل
ما أمر فيه بالسجدة ، ويكون المعنى : وتستحب السجدة في مواضع السجدة إلا
في العزائم فتجب ، وحينئذ لا يخالف المشهور .
فروع :
أ : مواضع السجود في العزائم الأربع ، والإحدى عشر الأخر هي آي
السجدة المتقدمة ، بالاجماع وتدل عليه موثقة الساباطي : عن الرجل يقرأ
في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، قال : ( إذا بلغ موضع السجدة فلا
يقرؤها ) ( 3 ) .
فلا تجب في تتمة السورة ، وتدل عليه رواية الدعائم المنجبرة ، وأصالة عدم
الوجوب أو الاستحباب في غيرها ، إذ لم يثبت في كل إلا سجدة واحدة .
وصريح الدعائم أنه تمام الآية كما صرح به جملة من الأصحاب ، بل ظاهر
الذكرى والبحار والحدائق . اتفاق الأصحاب عليه ( 4 ) ، وبه ينجبر الخبر المذكور ،
فهو حجة عليه ، مع أنه مقتضى الأصل .
وعن المعتبر وفي المنتهى : أن موضعه في حم السجدة ( واسجدوا لله )
حاكيين له عن الخلاف أيضا ( 5 ) ، وليس كذلك ، بل كلام الخلاف صريح في أنه
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 201 .
( 2 ) في ص 311 - 312 .
( 3 ) التهذيب 2 : 293 / 1177 ، الوسائل 6 : 105 أبواب القراءة في الصلاة ب
40 ح 3 .
( 4 ) الذكرى : 214 ، البحار 82 : 177 ، الحدائق 8 : 335 .
( 5 ) المعتبر 2 : 273 ، المنتهى 1 : 304 .