تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
وخلافا في الثالث لطائفة ( 1 ) ، فأوجبوا الترتيب ، لما مر ( 2 ) . ويدفع بما مر . وفي الرابع للصدوقين ، فمع تعذر الجبينين أوجبا ظهر الكف ، ومع تعذره الذقن ( 3 ) ، للرضوي المتقدم ، المندفع بالضعف الخالي عن الجابر في المورد ، والمعارضة مع المرسل المتقدم ورواية القمي . ثم المراد بالذقن مجمع اللحيين ، وهل يجب كشف البشرة ؟ فيه وجهان بل قولان ، أظهرهما الثاني ، لصدق السجود على الذقن مع الشعر أيضا ، ولعدم وجوب حلق الشعر لمن يتوقف الكشف عليه قطعا ، وبعدم القول بالفصل يثبت المطلوب فيمن لا يتوقف . وهل يجب وضع الجبين أو الذقن على ما يسجد عليه عند الانتقال إليهما أم لا ؟ . فيه نظر ، ومقتضى الأصل الثاني .
المسألة الثالثة : سور العزائم في القرآن أربع : ( حم السجدة ) ، و ( ألم تنزيل ) ، و ( النجم ) ، و ( إقرأ ) ، بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 4 ) ، له ، وللنصوص ، منها : صحيحة ابن سنان : ( إذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها ، فلا تكبر قبل سجودك ، ولكن تكبر حين ترفع رأسك ، والعزائم أربع : حم السجدة ، وألم تنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربك ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كالصدوق في المقنع : 26 ، وصاحب الحدائق 8 : 321 . ( 2 ) راجع ص 308 ، الرضوي والمروي في تفسير القمي . ( 3 ) الصدوق في المقنع : 26 ، وحكاه عن والده في الذكرى : 201 . ( 4 ) كما في الخلاف 1 : 25 ، والمنتهى 1 : 86 ، والمدارك 3 : 418 ، وغيرها . ( 5 ) الكافي 3 : 317 الصلاة ب 22 ح 1 ، التهذيب 2 : 291 / 1170 ، الوسائل 6 : 239 أبواب قراءة القرآن ب 42 ح 1 .