تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
الصواب ، وكأن نظرهما إلى ما مر من نفي البأس عن الاقعاء في بعض الأخبار . ولا يخفى أنه لا ينافي الكراهة . مع أن في المبسوط قال : وإن جلس بعد السجدتين وبعد الثالثة مقعيا كان جائزا ( 1 ) . وهو لا ينافي الكراهة . بل قال في موضع آخر منه . ولا يقعي بين السجدتين ( 2 ) .
المسألة الثانية : من كان بجبهته دمل أو جرح أو ورم : فإن أمكن السجود عليه سجد عليه إجماعا . وإلا : فإن لم يستوعب الجبهة حفر حفيرة أو عمل شيئا من طين أو خشب أو نحوهما ، بجعل فيها الدمل ، ويوصل الصحيح من الجبهة على الأرض ، وجوبا ، وفاقا للمشهور ، بل في المدارك : أنه لا خلاف فيه بين العلماء ( 3 ) . وهو كذلك ، كما يأتي ، لوجوب مقدمة الواجب ، وموثقة مصادف : ( خرج بي دمل ، فكنت أسجد على جانب ، فرأى أبو عبد الله عليه السلام أثره ، فقال : ما هذه ؟ قلت : لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل ، فإنما أسجد منحرفا ، فقال : لا تفعل ، ولكن احفر حفيرة ، واجعل الدمل في الحفيرة ، حتى تقع جبهتك على الأرض ) ( 4 ) . والرضوي : ( وإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود ، أو دمل ، فاحفر حفيرة ، فإذا سجدت جعلت الدمل عليها ( 5 ) . وإن استوعبها ، أو لم يمكن إيصال السليم من الجبهة إلى ما يسجد ولو
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 113 . ( 2 ) المبسوط 1 : 118 . ( 3 ) المدارك 3 : 416 . ( 4 ) الكافي 3 : 333 الصلاة ب 28 ح 5 ، التهذيب 2 : 86 / 317 ، الوسائل 6 : 359 أبواب السجود ب 12 ح 1 . ( 5 ) فقه الرضا ( ع ) : 114 ، مستدرك الوسائل 4 : 459 أبواب السجود ب 10 ح 1 .