تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة ( 1 ) . ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه مما لا يخالف الصحيحة ، إلا أن ما ذكره السيد لا يخالف شيئا مما ذكروه وإنما زاد فيه العرقوب ولا بأس به لقوله . بل يحتمل عدم الاختلاف ، ولذا قال الحلي في السرائر : والظاهر اتحاد الجميع للتلازم غالبا ( 2 ) . بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع ، ففي الجلوس الحكم ما مر ، وفي التشهد ما في الصحيحة ، مخيرا في الجلوسين بين وضع ركبته اليمنى على الأرض وطرف الابهام أو لا . ولا يستحب عندنا الافتراش ، وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ، ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه على الأرض معتمدا عليها ، فتكون أطرافها إلى القبلة .
الحادي والعشرون : أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين : ما مر في حسنة الحلبي ، أو الرضوي المتقدمتين ( 3 ) ، أو : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، كما في صحيحة حماد الفعلية ( 4 ) .
الثاني والعشرون : أن يقوم سابقا يرفع ركبتيه قبل يديه ، بالاجماع المحقق ، والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) ، له ، ولصحيحة محمد ( 7 ) ، والمروي في كتاب النرسي المتقدم ( 8 ) ، ولأنه ملزوم الاعتماد
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 215 . ( 2 ) لم نعثر عليه في السرائر . ( 3 ) في ص 292 . ( 4 ) انظر : الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 . ( 5 ) المنتهى 1 : 291 ، التذكرة 1 : 122 ، المدارك 3 : 415 ، الحدائق 8 : 309 . ( 6 ) كالذكرى : 203 ، وجامع المقاصد 2 : 308 ، والذخيرة : 287 ، وغنائم الأيام : 210 . ( 7 ) التهذيب 2 : 78 / 291 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1 . ( 8 ) في ص 296 .