إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة ( 1 ) .
ولكن لا بأس بمراعاة ما ذكراه مما لا يخالف الصحيحة ، إلا أن ما ذكره
السيد لا يخالف شيئا مما ذكروه وإنما زاد فيه العرقوب ولا بأس به لقوله .
بل يحتمل عدم الاختلاف ، ولذا قال الحلي في السرائر : والظاهر اتحاد
الجميع للتلازم غالبا ( 2 ) .
بل لا يبعد إرجاع قول الإسكافي أيضا إلى ما لا يختلف مع الجميع ، ففي
الجلوس الحكم ما مر ، وفي التشهد ما في الصحيحة ، مخيرا في الجلوسين بين وضع
ركبته اليمنى على الأرض وطرف الابهام أو لا .
ولا يستحب عندنا الافتراش ، وهو أن يثني رجله اليسرى ، فيبسطها ،
ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ، ويخرجها من تحته ، ويجعل بطون أصابعه
على الأرض معتمدا عليها ، فتكون أطرافها إلى القبلة .
الحادي والعشرون : أن يقول بين السجدتين بين التكبيرتين : ما مر في
حسنة الحلبي ، أو الرضوي المتقدمتين ( 3 ) ، أو : أستغفر الله ربي وأتوب
إليه ، كما في
صحيحة حماد الفعلية ( 4 ) .
الثاني والعشرون : أن يقوم سابقا يرفع ركبتيه قبل يديه ، بالاجماع المحقق ،
والمحكي في المنتهى والتذكرة وظاهر المدارك وصريح الحدائق ( 5 ) ، وغيرها ( 6 ) ، له ،
ولصحيحة محمد ( 7 ) ، والمروي في كتاب النرسي المتقدم ( 8 ) ، ولأنه ملزوم الاعتماد
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المعتبر 2 : 215 .
( 2 ) لم نعثر عليه في السرائر .
( 3 ) في ص 292 .
( 4 ) انظر : الكافي 3 : 311 الصلاة ب 20 ح 8 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ،
الوسائل 5 : 461 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 2 .
( 5 ) المنتهى 1 : 291 ، التذكرة 1 : 122 ، المدارك 3 : 415 ، الحدائق 8 : 309 .
( 6 ) كالذكرى : 203 ، وجامع المقاصد 2 : 308 ، والذخيرة : 287 ، وغنائم الأيام : 210 .
( 7 ) التهذيب 2 : 78 / 291 ، الوسائل 6 : 337 أبواب السجود ب 1 ح 1 .
( 8 ) في ص 296 .