تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وهل يستحب التكبير عند القيام عن التشهد ؟ كما عن المفيد أنه أثبته ، وأسقط تكبيرات القنوت ( 1 ) ، وإن حكي عنه رجوعه في آخر عمره ( 2 ) ، وصريح التوقيع المذكور وجود القول به قبل المفيد أيضا ، بل ظاهره - حيث نسب خلافه إلى بعض الأصحاب - : أن الأكثر كان على الاستحباب ( 3 ) ، للحديث الذي تضمنه التوقيع المحكي عن الاحتجاج سابقا . أو لا ؟ كما حكي عن الأكثر ، للأصل ، وللروايات المصرحة بأنه إذا قمت من السجود قلت : بحول الله ( 4 ) ، وضعفهما ظاهر . نعم ، يدل عليه روايات حصر التكبيرات في خمس وتسعين ( 5 ) ، والحديث الآخر الذي تضمنه التوقيع ، وهو أخص من الأول ، فكان المتجه تخصيصه به - سيما مع اعتضاده بروايات الحصر - لولا تصريح الإمام فيه بالتخيير ولكن معه لا محيص عنه أصلا ، فهو المتجه .
الثالث والعشرون : كشفه جميع مساجده السبعة ، ذكره في المبسوط ( 6 ) ، وقوله كاف في إثبات الاستحباب ، وإن لم نقف على مستنده .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في نهاية الإحكام 1 : 509 . ( 2 ) حكاه عنه في الذكرى : 184 . ( 3 ) راجع ص 282 . ( 4 ) انظر : الوسائل 6 : 361 أبواب السجود ب 13 . ( 5 ) انظر : الوسائل 6 : 18 أبواب تكبير الاحرام ب 5 . ( 6 ) المبسوط 1 : 112 .