تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتحاده مع المسمى على ما اخترناه من كفاية مطلق الذكر . ولو تعذرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكن من أداء الواجب منه في السجدة .
السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأن هذه الهيئة لا تسمى سجودا ، بل يقال نوم على وجهه . وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معللا بأن بدونه لا يسمى سجودا ( 9 ) . وفيه منع ظاهر ، كما صرح به بعض آخر أيضا ( 2 ) . فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحة .
الثامن : رفع الرأس من السجود حتى يجلس . التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسماها ، إجماعا محققا ، ومحكيا في الموضعين ( 3 ) . ولمرسلة الذكرى ( 4 ) . وإحدى روايتي أبي بصير المتقدمتين في الركوع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما في نهاية الإحكام 1 : 490 . ( 2 ) انظر : الحدائق 8 : 280 . ( 3 ) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، والمعتبر 2 : 210 ، والمنتهى 1 : 288 ، والتذكر 1 : 121 . ( 4 ) الذكرى : 196 . ( 5 ) راجع ص 201 .