الذكر في السجود ، وكذا يظهر عدم وجوب كونها بقدر الواجب من الذكر وإن كان
الأحوط مراعاته ، بل الظاهر اتحاده مع المسمى على ما اخترناه من كفاية مطلق
الذكر .
ولو تعذرت الطمأنينة سقطت ، ويسقط معه الذكر أيضا لو لم يتمكن من
أداء الواجب منه في السجدة .
السابع : أن يراعي هيئة السجود ، فلو أكب على وجهه ومد يديه ورجليه
ووضع جبهته على الأرض لم يجز ، لأن هذه الهيئة لا تسمى سجودا ، بل يقال نوم
على وجهه .
وعن الفاضل : وجوب تجافي البطن ، معللا بأن بدونه لا يسمى سجودا ( 9 ) .
وفيه منع ظاهر ، كما صرح به بعض آخر أيضا ( 2 ) .
فلو ألصق بطنه الأرض مع كونه على هيئة الساجد ووضع باقي المساجد
على كيفيتها الواجبة ، فالظاهر الصحة .
الثامن : رفع الرأس من السجود حتى يجلس .
التاسع : الطمأنينة في الجلوس بمسماها ، إجماعا محققا ، ومحكيا في
الموضعين ( 3 ) .
ولمرسلة الذكرى ( 4 ) .
وإحدى روايتي أبي بصير المتقدمتين في الركوع ( 5 ) .
هامش
( 1 ) كما في نهاية الإحكام 1 : 490 .
( 2 ) انظر : الحدائق 8 : 280 .
( 3 ) انظر : الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، والمعتبر 2 : 210 ،
والمنتهى 1 : 288 ، والتذكر 1 : 121 .
( 4 ) الذكرى : 196 .
( 5 ) راجع ص 201 .