تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الثالث : التكبير للسجدة الثانية ، لفتوى الفقهاء ، وصحيحة حماد : ثم رفع رأسه من السجود ، فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على فخذه الأيسر . - إلى أن قال : - ثم كبر وهو جالس وسجد السجدة الثانية وقال كما قال في الأولى ( 1 ) . وللمروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة : عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه ، أن يكبر ؟ فإن بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد ، فوقع عليه السلام : ( إن فيه حديثين ، أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير ، وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود التكبير ، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم [ كان صوابا ] ( 2 ) . وتدل على الثانية رواية زرارة الثالثة أيضا . الرابع : التكبير بعد الرفع من الثانية ، لفتوى الأصحاب ، ولرواية الاحتجاج . وتؤيده الروايات المصرحة بأن تكبيرات الصلاة خمس وتسعون ( 3 ) . وإنما جعلناها مؤيدة لاحتمال تبديل هذا التكبير بالتكبير بعد الرفع عن الركوع . والمشهور استحباب كل من الثلاثة حال الاستواء جالسا ، وهي وإن صلحت لاثباته ، سيما مع تكبير الإمام الأولين جالسا ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 311 ب 20 ح 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، الوسائل 5 : 549 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 . ( 2 ) الإحتجاج : 483 ، الفقيه : 232 . ما بين المعقوفين من المصدر . ( 3 ) انظر : الوسائل 6 : 18 أبواب تكبير الاحرام ب 5 . ( 4 ) راجع صحيحة حماد المذكورة آنفا .