تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الخامس : الاعتماد على المواضع السبعة بإلقاء الثقل عليها ، على ما صرح به جماعة ( 1 ) . فلو اكتفى بمجرد الالصاق لم يجزء لأنه المأخوذ في معنى الوضع المأخوذ في معنى السجدة . فإن ثبت ، ذلك أو الاجماع فهو ، وإلا فللنظر فيه مجال ، سيما بملاحظة الأخبار المتضمنة لمس الجبهة الأرض أو إلصاقها أو إصابتها إياها ( 2 ) . وأما صحيحة علي : ( تجزئك واحدة إذا أمكنت جبهتك من الأرض ) ( 3 ) ورواية ابن حماد وصحيحة علي المتقدمتان ( 4 ) وإن صلحت للتأييد ولكن في دلالتها نظر من وجوه ، منها عدم صراحة الامكان والاستمكان في المطلوب . والأحوط مراعاته جدا ، فلو سجد على مثل الصوف أو القطن أو الفراش الغليظ يعتمد عليه حتى تثبت الأعضاء .
السادس : الطمأنينة للاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 5 ) ، والمرسل والحسنة المتقدمتين في الركوع ( 6 ) . والظاهر أن المراد منها السكون والاستقرار ( لا مجرذ استقراره على هيئة الساجد ، فلو سجد محركا جبهته جازا إياها على الأرض لم يطمئن ) ( 7 ) . ومن هذا يظهر عدم تمامية الاستدلال على وجوب الطمأنينة بوجوب كون
هامش
( 1 ) كالشهيد في الذكرى : 201 ، وصاحب الحدائق 8 : 279 ، وصاحب الذخيرة : 286 . ( 2 ) انظر : الوسائل 6 : 355 أبواب السجود ب 9 . ( 3 ) التهذيب 2 : 76 / 284 ، الإستبصار 1 : 323 / 1206 ، الوسائل 6 : 300 أبواب الركوع ب 4 ح 3 . ( 4 ) في ص 276 . ( 5 ) كما في المعتبر 2 : 210 ، والمدارك 3 : 409 ، والمفاتيح 1 : 144 . ( 6 ) راجع ص 199 . ( 7 ) ما بين القوسين ليس في ( ه‍ ) .