تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
وهو يكبر ) ( 1 ) . وفي الحسن : ( إذا سجدت فكبر وقل اللهم سجدت ) ( 2 ) الحديث ، أي : إذا أردت السجود ، إذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا إجماعا . استحبابا على الأشهر الأظهر . خلافا لشاذ فأوجب ( 3 ) . وتحقيقه في الركوع قد مر . ويجوز كونه حال القيام أو الهوي ، كما صرح به جماعة منهم الخلاف والمنتهى ( 4 ) . ويستحب كونه في حال القيام - لما في المنتهى من أن عليه فتوى علمائنا ( 5 ) ، بل هو ظاهر المعتبر أيضا ( 6 ) ، ومثله كاف في مقام الاستحباب . وأما الاستدلال عليه بالروايات الثلاث الأولى فغير تام ، لعدم دلالة الأوليين منها على ترتيب ، والثالثة تثبت الترتيب بين التكبير والسجود لا بينه وبين الهوي ، وأما بالرابعة فكان حسنا لولا معارضتها مع الخامسة ، كما أن الاستدلال بالخامسة ، على استحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا ، لا يتم لذلك أيضا .
الثاني : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 5 ، الوسائل 6 : 383 أبواب السجود ب 24 ح 2 . ( 2 ) الكافي 3 : 321 الصلاة ب 25 ح 1 ، التهذيب 2 : 79 / 295 ، الوسائل 6 : 383 أبواب السجود ب 24 ح 1 . ( 3 ) انظر : المراسم : 71 ، والذكرى : 198 . ( 4 ) الخلاف 1 : 353 ، المنتهى 1 : 288 . ( 5 ) المنتهى 1 : 288 . ( 6 ) المعتبر 2 : 210 .