وهو يكبر ) ( 1 ) .
وفي الحسن : ( إذا سجدت فكبر وقل اللهم سجدت ) ( 2 ) الحديث ، أي : إذا أردت السجود
، إذ لا تكبير بعد الدخول فيه مستحبا إجماعا .
استحبابا على الأشهر الأظهر .
خلافا لشاذ فأوجب ( 3 ) .
وتحقيقه في الركوع قد مر .
ويجوز كونه حال القيام أو الهوي ، كما صرح به جماعة منهم الخلاف
والمنتهى ( 4 ) .
ويستحب كونه في حال القيام - لما في المنتهى من أن عليه فتوى علمائنا ( 5 ) ،
بل هو ظاهر المعتبر أيضا ( 6 ) ، ومثله كاف في مقام الاستحباب .
وأما الاستدلال عليه بالروايات الثلاث الأولى فغير تام ، لعدم دلالة
الأوليين منها على ترتيب ، والثالثة تثبت الترتيب بين التكبير والسجود لا بينه وبين
الهوي ، وأما بالرابعة فكان حسنا لولا معارضتها مع الخامسة ، كما أن الاستدلال
بالخامسة ، على استحباب البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا ، لا يتم
لذلك أيضا .
الثاني : التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 336 الصلاة ب 29 ح 5 ، الوسائل 6 : 383 أبواب السجود ب 24 ح 2 .
( 2 ) الكافي 3 : 321 الصلاة ب 25 ح 1 ، التهذيب 2 : 79 / 295 ، الوسائل 6 : 383
أبواب السجود ب 24 ح 1 .
( 3 ) انظر : المراسم : 71 ، والذكرى : 198 .
( 4 ) الخلاف 1 : 353 ، المنتهى 1 : 288 .
( 5 ) المنتهى 1 : 288 .
( 6 ) المعتبر 2 : 210 .