تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
نعم في بعض النسخ : ( وليكن مستويا ) وعليه يكون أمرا مفيدا للوجوب . ولكن يشكل إثباته به بعد اختلاف النسخ ، مع أنه يتعين حمله على الندب لو كان صريحا في الوجوب أيضا ، بقرينة ما مر ، وشهادة صحيحة أبي بصير : عن الرجل يرفع موضع جبهته في المسجد قال : ( إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي ، وكرهه ) ( 1 ) . فالقول بوجوب المساواة - كما عن بعض ( 2 ) - ضعيف . وظاهر كلام المتقدمين عدم لحوق الانخفاض بالارتفاع ، فيجوز بأي قدر كان ، وعن التذكرة الاجماع عليه ( 3 ) . وهو الحق ، للأصل ، وصدق السجود معه ، ورواية محمد بن عبد الله : عمن صلى وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه ، فقال : ( إذا كان وحده فلا بأس ) ( 4 ) . وبها يخص المفهوم المتقدم ، حيث إن مقتضاه ثبوت البأس مع عدم ارتفاع الجبهة الشامل لمطلق الانخفاض أيضا . وعن الشهيدين وبعض آخر : الالحاق ( 5 ) ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في المعتمد . لموثقة عمار : في المريض يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : ( إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 85 / 316 ، الوسائل 6 : 357 أبواب السجود ب 10 ح 2 . ( 2 ) انظر : غنائم الأيام : 200 . ( 3 ) التذكرة 1 : 121 . ( 4 ) التهذيب 3 : 282 / 835 ، الوسائل 6 : 358 أبواب السجود ب 10 ح 4 . ( 5 ) الشهيد الأول في الدروس 1 : 157 ، الشهيد الثاني في روض الجنان : 276 ، وانظر : جامع المقاصد 2 : 299 ، والمدارك 3 : 407 . ( 6 ) الكافي 3 : 411 الصلاة ب 67 ح 13 ، التهذيب 3 : 307 / 949 ، الوسائل 6 : 358 أبواب السجود ب 11 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 273 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث