تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وإن أراد ما كان محمولا وموضوعا على الجبهة - كالأمثلة التي ذكرناها - فللمنع وجه قوي ، لعدم صدق الوضع على الأرض أو السجود عليها معه إن كان ملصقا به قبل السجود أيضا .
المسألة الثانية عشرة : لو فقد ما يصح السجود عليه في أثناء الصلاة ، فإن أمكن تحصيله من غير قطع الصلاة أو فعل كثير وجب ، وإلا فإن لا يمكن مع قطع الصلاة أيضا ، يسجد على ما أمكن ، وإن أمكن فظاهر والدي - رحمه الله - في المعتمد : السجود على ما لا يقطع معه الصلاة وإن كان من غير ما يصح السجود عليه . ولعله لتحريم قطع الصلاة فهو ضرورة شرعية . ويعارض بجواز التطع مع الضرورة أيضا ووجوب السجود على ما يصح السجود عليه فهو أيضا ضرورة شرعية . مع أن حرمة القطع مطلقا - حتى في مثل ذلك الحال - لا دليل عليها ، ودليلها لا يتعدى إلى مثل هذا الموضع أيضا ، ولو سلم فيعارض أدلة عدم جواز السجود إلا على الأرض ، والترجيح لها ، لمخالفتها العامة . بل هنا كلام آخر ، وهو : أنا نقول بانقطاع الصلاة وفسادها بترك السجود ، أو بالسجود على غير ما يصح عليه مع امكان تحصيله ، فهي منقطعة لا أنه يقطعها . فالظاهر وجوب تحصيل ما يصح السجود عليه ولو بالخروج عن الصلاة . واستصحاب صحة الصلاة معارضة باستصحاب وجوب السجدة على ما يصح عليه .
المسألة الثالثة عشرة : لو لم يمكن تحصيل ما يصح السجود عليه في أول الوقت أو في مكان معين كمسجد وأمكن في غيره ، فهل يجب التأخير أو يجوز السجود على ما أمكن ؟ الظاهر : الأول ، لأدلة وجوب السجود على ما يصح السجود عليه الموقوف