تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
وفي نسبته إلى الأخير نظر ، لأنه صرح فيه بأن السجود على النجس كالصلاة في الثوب النجس ، وقد نقل في حكم الثوب قولين من غير ترجيح ، ثم قال بإمكان القول بعدم الإعادة مع الاجتهاد قبل الصلاة والإعادة بدونه إن لم يكن إحداث قول ثالث . والثالث للمحقق الثاني في حاشية الشرائع وحاشية الإرشاد ، والمسالك بل روض الجنان ( 1 ) ، وغيرهما ( 2 ) . والعجب من بعض المعاصرين أنه قال بعدم العثور في المسألة على من حكمها بخصوصها بحكم ( 3 ) . وسيأتي تحقيقها في بحث الخلل .
المسألة الحادية عشرة : لو ألصق ترابا بجبهته ، أو وضع شيئا مما يسجد عليه تحت كور عمامته ، أو كانت قلنسوته من الثياب المجوز عليه السجود ، أو طلى جبهته بطين فجف إذا كان له جرم ولو قليلا : فصريح الذكرى : صحة السجود ( 4 ) . وعن الشيخ : المنع من السجود على ما هو حائل له ككور العمامة وطرف الرداء ( 5 ) . فإن أراد المنع عن المحمول من حيث هو محمول - كما هو مقتض التمثيل بطرف الرداء - حتى يشمل مثل قطعة من المدر يأخذها الانسان بيده وبضعها عند السجود ويسجد عليهما ، فلا دليل على المنع .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 40 ، روض الجنان : 329 . ( 2 ) كالسبزواري في الذخيرة : 351 . ( 3 ) الرياض 1 : 211 . ( 4 ) الذكرى : 159 . ( 5 ) الخلاف 1 : 357 .