تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
ومقتضى هذه الأخبار ترتب الفضيلة على ما أخذ من سبعين ذراعا أو باعا ، بل فرسخ ، بل أربعة أميال . وهو كذلك ، لذلك . ولا يضر ضعف بعض الأخبار إن كان ، لكون المقام مقام المسامحة . وأما رواية الحجال : ( التربة من قبر الحسين بن علي عليهما السلام عشرة أميال ) ( 1 ) . فلاختلاف النسخ فيها حيث إن في كثير منها ( البركة ) مقام ( التربة ) لا يتم الاستدلال بها .
المسألة العاشرة : يجب أن يكون موضع سجود الجبهة خاليا عن النجاسة إجماعا ، كما مر في بحث المكان مفصلا . ولا بأس بالموضع المشتبه بالنجس محصورا كان أو غير محصور . نعم لا يسجد على الجميع ، بأن يسجد في كل سجدة من الصلاة بموضع أو في كل صلاة بموضع ، فتفسد الصلاة في الأول وواحدة منها في الثاني . ولو صلى كل واحد من أشخاص عديدة على موضع صحت صلاة الجميع . ولو جهل نجاسة موضع السجود وعلم به بعد الصلاة ، ففي وجوب الإعادة مطلقا ، وعدمه كذلك ، والأول في الوقت والثاني في خارجه ، أقوال : الأول ظاهر الجمل والعقود ، قال : ما يوجب الإعادة في أحد وعشرين موضعا - إلى أن قال - : أو من سجد على شئ نجس بعد علمه بذلك ( 2 ) . وإنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون المعنى مع علمه بذلك . والثاني ظاهر المعتبر والارشاد ( 3 ) ، وحكي عن المبسوط ومهذب القاضي والتذكرة ونهاية الإحكام والتبصرة والبيان والذكرى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 6 : 72 / 136 ، الوسائل 14 : 512 أبواب المزار وما يناسبه ب 67 ح 7 . ( 2 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 186 . وفيه : مع تقدم علمه بذلك . ( 3 ) المعتبر 2 : 377 ، الإرشاد 1 : 267 . ( 4 ) المبسوط 1 : 119 ، المهذب 1 : 154 ، التذكرة 1 : 134 ، النهاية 1 : 527 ، التبصرة : 35 ، البيان : 248 ، الذكرى : 219 و 17 .
مستند الشيعة — صفحة 268 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث