تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
به ) ( 1 ) . وأبي بصير : عن الرجل يصلي في حز شديد ، فيخاف على جبهته من الأرض قال : ( يضع ثوبه تحت جبهته ) ( 2 ) . والأخرى : ممون في السفر فتحضر الصلاة ، وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع ؟ قال : ( تسجد على بعض ثوبك ) قلت : ليس علوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : ( اسجد على ظهر كفك ، فإنها أحد المساجد ) ( 3 ) . والثالثة : عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : ( إذا كان في تقية فلا بأس به ) وعلي بن يقطين : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : ( لا بأس إذا كان في حال التقية ) ( 5 ) . وأحمد بن عمر : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد ، أو على ردائه إذا كان تحته مسح ، أو غيره مما لا يسجد عليه ، قال : ( لا بأس به ) ( 6 ) . ومنصور : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه ؟ فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 306 / 1241 ، الإستبصار 1 : 333 / 1250 ، الوسائل 5 : 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 خ 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 169 / 797 ، الوسائل 5 : 352 أبواب ما يسجد عليه ب ، ح 8 . ( 3 ) التهذيب 2 : 306 / 1240 ، الإستبصار 1 : 332 / 1249 ، الوسائل 5 : 351 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 5 . ( 4 ) التهذيب 2 : 307 / 1244 ، الإستبصار 1 : 332 / 1245 ، الوسائل و : 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 3 . ( 5 ) الفقيه 1 : 176 / 831 ، التهذيب 2 : 307 / 1245 ، الوسائل 5 : 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1 و 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 307 / 1242 ، الإستبصار 1 : 333 / 1251 بتفاوت يسير ، الوسائل 5 : 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 3 .