به ) ( 1 ) .
وأبي بصير : عن الرجل يصلي في حز شديد ، فيخاف على جبهته من
الأرض قال : ( يضع ثوبه تحت جبهته ) ( 2 ) .
والأخرى : ممون في السفر فتحضر الصلاة ، وأخاف الرمضاء على وجهي ،
كيف أصنع ؟ قال : ( تسجد على بعض ثوبك ) قلت : ليس علوب يمكنني أن
أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : ( اسجد على ظهر كفك ، فإنها أحد المساجد ) ( 3 ) .
والثالثة : عن الرجل يسجد على المسح ، فقال : ( إذا كان في تقية فلا بأس به )
وعلي بن يقطين : عن الرجل يسجد على المسح والبساط ، فقال : ( لا بأس
إذا كان في حال التقية ) ( 5 ) .
وأحمد بن عمر : عن الرجل يسجد على كم قميصه من أذى الحر والبرد ،
أو على ردائه إذا كان تحته مسح ، أو غيره مما لا يسجد عليه ، قال : ( لا بأس
به ) ( 6 ) .
ومنصور : إنا نكون بأرض باردة يكون فيها الثلج ، أفنسجد عليه ؟ فقال :
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 306 / 1241 ، الإستبصار 1 : 333 / 1250 ، الوسائل 5 : 350
أبواب ما يسجد
عليه ب 4 خ 2 .
( 2 ) الفقيه 1 : 169 / 797 ، الوسائل 5 : 352 أبواب ما يسجد عليه ب ، ح 8 .
( 3 ) التهذيب 2 : 306 / 1240 ، الإستبصار 1 : 332 / 1249 ، الوسائل
5 : 351 أبواب ما يسجد
عليه ب 4 ح 5 .
( 4 ) التهذيب 2 : 307 / 1244 ، الإستبصار 1 : 332 / 1245 ، الوسائل
و : 349 أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 3 .
( 5 ) الفقيه 1 : 176 / 831 ، التهذيب 2 : 307 / 1245 ، الوسائل 5 : 349
أبواب ما يسجد عليه ب 3 ح 1 و 2 .
( 6 ) التهذيب 2 : 307 / 1242 ، الإستبصار 1 : 333 / 1251 بتفاوت يسير ،
الوسائل 5 : 350 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ح 3 .