تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
من غير تقييد ، عند التقية ( 1 ) ، لجواز كون التقية في ترك السجود عليهما ووضع شئ عليهما بل هو الظاهر ، فيكون مفهوم تلك الروايات دليلا آخر على الترتيب ، حيث يثبت البأس إذا لم تكن تقية في ذلك ، بالاطلاق ، فيشمل ما أمكن السجود على الثوب أو الكف .
المسألة الثامنة : ما مر من صحة السجود ببعض الأشياء دون بعض إنما هو بالنسبة إلى مسجد الجبهة خاصة ، وأما غيرها فيجوز وضعها على أي شئ كان ، بالاجماع المحقق والمحكي في كلام جماعة ، له ، وللأصل الخالي عن المعارض حتى ما مر ، لأن معنى السجود إنما هو وضع الجبهة . ولبعض الأخبار ، كصحيحة حمران : ( كان أبي يصلي على الخمرة ، يجعلها على الطنفسة ، ويسجد عليها ، فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد ) ( 2 ) . والمستفاد منها وضع سائر مساجده عليه السلام على الطنفسة . ورواية أبي حمزة : ( لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك ) ( 3 ) . وفي الرضوي المنجبر : ( ولا بأس بالقيام ووضع الكفين والركبتين والابهامين على غير الأرض ) ( 4 ) .
المسألة التاسعة : السجود على الأرض أفضل من غيرها مما يصح السجود عليه ، بلا خلاف كما قيل ( 5 ) ، له ، ولكونه أبلغ في التذلل ، ولجملة من الأخبار ،
هامش
( 1 ) راجع ص 263 . ( 2 ) الكافي 3 : 332 الصلاة ب 27 ح 11 ، التهذيب 2 : 305 / 1234 ، الإستبصار 1 : 335 / 1259 ، الوسائل 5 : 347 أبواب ما يسجد عليه ب 2 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 2 : 309 / 1254 ، الوسائل 5 : 353 أبواب ما يسجد عليه ب 5 ح 2 . ( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 114 ، مستدرك الوسائل 4 : 8 أبواب ما يسجد عليه ب 4 ذيل حديث 1 . ( 5 ) الحدائق 7 : 259 .