تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
والثانية : ( والله لا تفسد زيادة سجدة ) ( 1 ) . خلافا في أولهما ، للمحكي عن الكليني ( 2 ) ، وظاهر العماني ( 3 ) ، فتبطل بالاخلال مطلقا . للأصل المتقدم . واقتضاء الركنية لذلك . ورواية معلى ، عن أبي الحسن الماضي : ( في الرجل ينسى السجدة من صلاته ، قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته وسجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ) ( 4 ) . ويدفع الأصل : بما مر . واقتضاء الركنية : بمنعها بهذا المعنى ، والمسلم الركنية بالمعنى الذي ذكرنا ، كيف ؟ ! ولم يرد لفظ الركن في نص ، ولو ورد لم يثبت له معنى خاص ، وإنما هو أمر اصطلحوا عليه ولم يثبت الاصطلاح في السجدتين إلا بذلك المعنى . والرواية : بعدم صراحتها ، بل ولا ظهورها في المخالفة ، لاحتمال السجدة فيها السجدتين لا الواحدة بقرينة تعريفها بلام الجنس . واحتمال الاستحباب ، لعدم تضمنها الأمر المفيد للوجوب ، ولو سلم فلا شك في شمولها للواحدة والاثنتين فيتعين التخصيص بما مر . مضافا إلى ما في الرواية من خللها باعتبار تقدم المعلى على أبي الحسن الماضي ، فلا يمكن روايته عنه ، ومعارضتها مع ما هو أرجح منها سندا وعددا وعملا .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 156 / 611 ، الوسائل 6 : 319 أبواب الركوع ب 14 ح 3 . ( 2 ) الكافي 3 : 361 . ( 3 ) حكاه عنه في الذكرى : 200 . ( 4 ) التهذيب 2 : 154 / 606 ، الإستبصار 1 : 359 / 1363 ، الوسائل 6 : 366 أبواب السجود ب 14 ح 5 .