بل في صحيحة محمد : عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه عن ثوبه ، قال :
( إن أخرج يديه فحسن ، وإن لم يخرج فلا بأس ) ( 1 ) .
فإن وصف الاخراج بالحسن وعدمه بنفي البأس ظاهر في أحسنية الأول .
ولا يتوهم منافاة نفيه البأس عن الثاني لكراهته ، لأن البأس هو العذاب ،
والكراهة لا تنافي نفيه .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 174 / 822 ، التهذيب 2 : 356 / 147 ، الإستبصار 1 : 391 / 1491 ،
الوسائل 4 : 431 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1 .