وجعلهما ركنا في بعض الركعات دون بعض - كما عن المبسوط ( 1 ) - باطل ،
كما يأتي في محله .
وأما الثالث والرابع فعلى الحق المشهور ، بل عن التذكرة والذكرى : على
أولهما الاجماع ، ( 1 ) للمستفيضة في الأول ، كصحيحة أبي بصير : عمن نسي أن
يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم ، قال : ( يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن
كان قد ركع فليمض على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها وليس عليه
سهو ) ( 3 ) .
وابن جابر : في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو
قائم أنه لم يسجد ، قال : ( فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم
يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها ، فإنها قضاء ) ( 4 ) .
وقريبة منها موثقة الساباطي ( 5 ) ، وغيرها .
ولموثقتي ابني حازم ، وزرارة في الثاني .
الأولى : عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة ، فقال : ( لا يعيد صلاة من
سجدة ويعيدها من ركعة ) ( 6 ) .
- .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 120 .
( 2 ) التذكرة 1 : 138 ، الذكرى : 200 .
( 3 ) التهذيب 2 : 153 / 602 ، والاستبصار 1 : 359 / 1361 ، الوسائل 6 : 364 أبواب
السجود ب 14 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 153 / 604 ، الإستبصار 1 : 359 / 1362 ، الوسائل 6 : 364 أبواب
السجود 14 ح 2 .
( 5 ) الفقيه 1 : 228 / 1008 ، التهذيب 2 : 152 / 598 ، الإستبصار 1 : 358 / 1360 ،
الوسائل 6 : 465 أبواب السجود ب 14 ح 4 ، في التهذيب والاستبصار لا توجد كلمة
( وحدها ) .
( 6 ) الفقيه 1 : 228 / 1009 ، التهذيب 2 : 156 / 610 ، الوسائل 6 : 319 أبواب
الركوع ب 14 ح 2 .