ط : هل يجوز وضع اليد والاعتماد حال الركوع على شئ كعصا ونحوه ؟
لا ربب فيه مع الضرورة ، وكذا بدونها ؟ للأصل .
المسألة الثانية : تجب الطمأنينة في الركوع إجماعا محققا ، ومحكيا كما في
الناصريات والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد ( 1 ) ، وعن الغنية والمعتبر
والخلاف ( 2 ) بل عن الأخير على ركنيتها . وهو الحجة فيه مع المرسل المروي في
الذكرى المنجبر ضعفه بما مر ، وفيه : ( ثم اركع حتى تطمئن راكعا ، ثم ارفع
رأسك حتى تعتدل قائما ، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ، ثم ارفع حتى تستوي قائما )
الحديث ( 3 ) .
والمروي في قرب الإسناد : ( فإذا قام أحدكم فليعتدل ، وإذا ركع
فليتمكن ، وإذا رفع رأسه فليعتدل ، وإذا سجد فليفرج وليتمكن ، فإذا رفع رأسه
فليعتدل ، وإذا سجد فليفرج ، وإذا رفع رأسه فليلبث حتى يسكن ) ( 4 ) .
والاستدلال له بتوقف الذكر الواجب فيه عليه ، وبحسنة زرارة : ( بينا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في المسجد إذ دخل زجل ، فقام يصلى
فلم يتم ركوعه وسجوده ، فقال عليه السلام : نقر كنقر الغراب ، لئن مات هذا
وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني ) ( 5 ) .
فاسد ، لمنع التوقف ، لجواز الانحناء زائدا على أقل الواجب والذكر في
أثنائه .
وعدم دلالة الرواية ، لامكان كون عدم الاتمام بعدم الانحناء بالقدر
هامش
( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 198 ، التذكرة : 118 ، المنتهى 1
: 282 ، جامع المقاصد 2 : 284 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 558 ، المعتبر 2 : 194 ، الخلاف 1 : 348 .
( 3 ) الذكرى : 196 - 197 .
( 4 ) قرب الإسناد : 36 / 118 بتفاوت يسير .
( 5 ) الكافي 3 : 268 الصلاة ب 2 ح 6 ، التهذيب 2 : 239 / 948 ، المحاسن :
79 / 5 ، الوسائل 6 : 298 أبواب الركوع ب 3 ح 1 .