تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
الواجب ، أو عدم إتمام الذكر في الركوع والسجود ، أو عدم الانتصاب بعدهما . وأما التشبيه بالنقر الظاهر في عدم الاتيان بالطمأنينة ، فيحتمل أن يكون في السجود خاصة ، بل هو الظاهر فتفيد في إثبات الطمأنينة فيه . ويجب كونها بقدر الذكر الواجب عند جماعة كافي والفاضلين والشهيد ( 1 ) ، بل ظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه ( 2 ) ، وقيل . إنه مما لا خلاف فيه ( 3 ) . فإن ثبت فهو ، وإلا فلا دليل عليه ، لعدم تمامية ما استدلوا به له من توقف الذكر الواجب في الركوع عليه ، والأخبار المصرحة بأن من نقص الذكر في الركوع لم يتم صلاته ( 4 ) ، لما مر . ولذا لم يذكره جماعة منهم الناصريات والنهاية والجمل والمبسوط والخلاف ، وأمر الاحتياط واضح . ومن لم يتمكن من الطمأنينة سقطت عنه بلا خلاف . وهل تجب عليه مجاوزة أقل الواجب من الانحناء لو تمكن منها ليوقع الواجب من الذكر حال الركوع ؟ . قيل : لا ( 5 ) للأصل . وقيل : نعم ( 6 ) ، لتوقف الذكر في حال الركوع عليه . وهو كذلك لو أرادوا من أقل الواجب من الانحناء أقله فيما يصدق الركوع لغة ، ولو أريد ما تصل معه اليد الركبة ففيه تأمل ، لأن الثابت هو وجوب الذكر حال الركوع ، إلا أن يدعى الحقيقة الشرعية فيه فيما تصل اليد الركبة ، فتأمل .
هامش
( 1 ) الحلي في السرائر 1 : 224 ، المحقق في الشرائع 1 : 85 ، العلامة في القواعد 1 : 34 ، الشهيد في الدروس : 177 . ( 2 ) المعتبر 2 : 194 ، المنتهى 1 : 282 . ( 3 ) كما في الذخيرة ج 283 . ( 4 ) الوسائل 6 : 299 أبواب الركوع ب 4 . ( 5 ) كما في الذكرى : 197 . ( 6 ) كما في المدارك 3 : 388 .
مستند الشيعة — صفحة 200 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث