تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي العصر مثل ذلك ) ( 1 ) . والأول وإن كان أشهر إلا أن لعدم التصريح في الروايتين بأنه في الصلاة فيحتمل استحباب القراءة مطلقا ، يكون العمل بالروايتين الأخيرتين ، والقول باستحباب الجمعة في الأولى منهما والتوحيد في الثانية من الأولى ، والتخيير بين الأعلى والمنافقين في الثانية من الثانية ، الظهر وأولى . إلا أن يجعل نفس الشهرة دليلا على المشهور فيحكم بالتخيير في ثانية الأولى بين التوحيد والأعلى ، وفي ثانية الثانية بينها وبين المنافقين . وأما في غداتها ، فتستحب الجمعة في أولاها إجماعا نصا وفتوى ، والتوحيد في ثانيتها عند الأكثر كما قيل ( 2 ) ، لروايتي أبي بصير والكناني المتقدمتين ، وصحيحة الحسين بن أبي حمزة : ما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ؟ فقال : ( اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثم اقنت حتى تكونا سواء ) ( 3 ) . والمنافقون فيها ، عند الصدوق والسيد ( 4 ) ، للمرفوعة السابقة ، والمروي في العلل صحيحا : ( اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإن قراءتهما سنة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، فلا ينبغي لك أن تقرأ غيرهما في الظهر - يعني يوم الجمعة - إماما كنت أم غير إمام ) ( 5 ) . والرضوي : ( واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الأولى وفي
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 7 / 18 ، الإستبصار 1 : 414 / 1585 ، الوسائل 6 : 119 أبواب القراءة ب 49 ح 3 . ( 2 ) انظر : جامع المقاصد 2 : 274 . ( 3 ) الكافي 3 : 425 الصلاة ب 76 ح 3 ، الوسائل 6 : 121 أبواب القراءة ب 49 ح 10 . ( 4 ) الصدوق في الفقيه 1 : 201 ، السيد في الإنتصار : 54 . ( 5 ) علل الشرائع : 355 / 1 ، الوسائل 6 : 120 أبواب القراءة ب 49 ح 6 .