فإنما يتم لو ورد مثل تلك العبارة وليس . وما ادعاه من إشعار بعض الروايات به
فلم نعثر عليه .
واستصحاب اشتغال الذمة بذكر في الثانية بعد الأولى ، يقتضي الاتيان
بالمتيقن ، وهو ما أتى في الأولى ، إلا مع دليل على كفاية غيره ، ولم نقف عليه .
د : صرح جمع من الأصحاب بأنه لو شك في عدد التسبيح يبني على
الأقل ( 1 ) . وهو كذلك ، لأصالة عدم الزيادة . ثم لو ذكرها فلا بأس .
ه : تستحب الاثنتا عشرة تسبيحة ، للرضوي ( 2 ) ، وروايتي العيون
والسرائر ( 3 ) ، وفتوى جمع من الأجلة ( 4 ) .
وهل تستحب الزيادة ؟ المشهور : لا ، للأصل .
وعن العماني . أنه يقال التسبيحات الأربع سبعا أو خمسا ، وأدناه الثلاث في
كل ركعة ( 5 ) . ونفى في الذكرى البأس عن اتباعه في الاستحباب ( 6 ) . وهو كذلك ،
حيث إن المقام يتحمل التسامح .
و : لا يجب القصد إلى واحد من القراءة أو التسبيح قبل الشروع في أحدهما ،
لأصالة عدم وجوب التعيين ، وكفاية القصد الاجمالي إلى أجزاء الصلاة في نية
القربة المعتبرة .
ولو كان قاصدا إلى أحدهما معينا ، فسبق إلى لسانه الآخر ، فله الابقاء
هامش
( 1 ) منهم الشهيد في الذكرى : 189 ، وصاحب المدارك 3 : 382 ، والمجلسي في
البحار 82 : 95 ، وصاحب الحدائق 8 : 440 .
( 2 ) راجع ص 143 - 144 .
( 3 ) راجع ص 143 - 144 .
( 4 ) منهم الشيخ في النهاية : 76 والاقتصاد : 261 وابن أبي عقيل حكاه عنه
في المدارك 3 : 379 والعلامة في القواعد 1 : 3 .
( 5 ) حكاه عنه في المختلف : 92 .
( 6 ) الذكرى : 189 .