تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
ولا لصحيحتي زرارة : إحداهما : رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي أن يجهر فيه ، أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفات فيه ، فقال : ( أي ذلك فعل متعمدا فقد تقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ساهيا أو ناسيا أو لا يدري فلا شئ ) ( 1 ) . والأخرى مثلها مع زيادة في السؤال والاقتصار بالناسي والساهي ( 2 ) . لعدم دلالة الأولى إلا إذا قلنا بأولوية تخصيص ما لا ينبغي بما لا يجوز ، عن التجوز في قوله : ( نقض صلاته وعليه الإعادة ) بالحمل على الاستحباب ، أو مجاز آخر . والثانية إلا على حجية مفهوم الوصف . والأمران ممنوعان . ولا لصحيحة محمد : عن صلاة الجمعة في السفر ، قال : تصنعون كما تصنعون في الظهر ، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة ) ( 3 ) . لمكان الجملة الخبرية سيما مع مقابلتها بقوله : ( وإنما يجهر ) وهو للاستحباب إجماعا . بل للصحيحين : أحدهما : عن القراءة خلف الإمام ، فقال : ( أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ) الحديث ( 4 ) . وثانيهما : ( إن الصلاة التي يجهر فيها إنما هي في أوقاتك مظلمة ، فوجب أن
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 227 / 1003 ، التهذيب 2 : 162 / 635 ، الإستبصار 1 : 313 / 1163 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة ب 26 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 147 / 577 ، الوسائل 6 : 86 أبواب القراءة ب 26 ح 2 . ( 3 ) التهذيب 3 : 15 / 54 ، الإستبصار 1 : 416 / 1598 ، الوسائل 6 : 162 أبواب القراءة ب 3 ح 9 . ( 4 ) الكافي 3 : 377 الصلاة ب 58 ح 1 ، التهذيب 3 : 32 / 114 ، الإستبصار 1 : 427 / 1649 ، علل الشرائع : 325 / 1 ، الوسائل 8 : 356 أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5 .