والقواعد والمنتهى والتذكرة واللمعة والبيان والدروس وشرح القواعد ( 1 ) ،
والأردبيلي ( 2 ) ، والمدارك ( 3 ) .
لما دل عليه إما بالعموم ، كرواية محمد بن حكيم : أيما أفضل ، القراءة في
الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال : ( القراءة أفضل ) ( 4 ) .
أو بالخصوص كصحيحة ابن حازم : ( إذا كنت إمام قوم فاقرأ في الركعتين
الأخيرتين بفاتحة الكتاب ، وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ) ( 5 ) .
وصحيحة معاوية بن عمار : عن القراءة خلف الإمام في الركعتين
الأخيرتين ، فقال : ( الإمام يقرأ فاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، وإذا كنت وحدك
فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح ) ( 6 ) .
ورواية جميل : عما يقرأ الإمام في الركعتين الأخيرتين في آخر الصلاة ، فقال
( بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل وحده إذا صلى فيهما بفاتحة
الكتاب ) ( 7 ) .
والتوقيع المروي في الاحتجاج وكتاب الغيبة للشيخ بسند قوي وهو : أنه
كتب إليه يسأل عن الركعتين الأخيرتين فقد كثرت فيهما الروايات ، فبعض يرى
أن قراءة الحمد فيهما أفضل ، وبعض يرى أن فيهما التسبيح أفضل ، فالفضل لأيهما
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 82 ، القواعد 1 : 33 ، المنتهى 1 : 275 ، التذكرة 1 : 116 ،
اللمعة ( الروضة 1 ) : 259 ، البيان : 160 ، الدروس 1 : 175 ، جامع المقاصد 2 : 259 .
( 2 ) مجمع الفائدة : 208 .
( 3 ) المدارك 3 : 345 .
( 4 ) التهذيب 2 : 98 / 370 ، الإستبصار 1 : 322 / 1201 ، الوسائل 6 : 125 أبواب
القراءة ب 51 ح 10 .
( 5 ) التهذيب 2 : 99 / 371 ، الإستبصار 1 : 322 / 1201 ، الوسائل 6 : 126 أبواب
القراءة ب 51 ح 11 .
( 6 ) الكافي 3 : 319 الصلاة ب 23 ح 1 ، التهذيب 2 : 294 / 1185 ، الوسائل 6 : 108
أبواب القراءة ب 42 ح 2 .
( 7 ) التهذيب 2 : 295 / 1186 ، الوسائل 6 : 108 أبواب القراءة ب 42 ح 4 .