ودعاء ) ( 1 ) .
وصحيحته الأخرى الواردة في حكم المسبوق ، وفيها : ( فإذا سلم الإمام قام
فصلى ركعتين لا يقرأ فيهما ، لأن الصلاة إنما يقرأ [ فيها ] في الأوليين ، وفي الأخيرتين
لا يقرأ فيهما إنما هو تسبيح وتكبير وتهليل ودعاء ، ليس فيهما قراءة ) ( 2 ) .
وروايتي العجلي ومحمد بن أبي حمزة : الأولى في الفقيه ( 3 ) ، والثانية في
العلل ( 4 ) ، المعللتين أفضلية التسبيح عن القراءة في الأخيرتين بتذكر النبي ليلة
المعراج فيهما عظمة الله عز وجل فقال : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله أكبر ) .
وجعلهما خاصتين بالإمام لاقتداء الملائكة حينئذ غير جيد ، لأنه غير الإمامة
المتنازع فيها ، وإلا لكان المنفرد أيضا إماما ، حيث ورد : إن من صلى مثلا بأذان
صلى معه صفوف من الملائكة ( 5 ) . ونحو ذلك .
ورواية الفقيه المعللة لجعل القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخيرتين
بالفرق بين ما فرضه العز وجل وبين ما فرضه رسول الله ( 6 ) .
وصحيحة محمد بن قيس المصرحة بأن أمير المؤمنين كان يستبح في
الأخيرتين ( 7 ) .
والمروي في العيون المصرح بأن مولانا الرضا عليه السلام كان يسبح فيهما
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 273 الصلاة ب 3 ح 7 ، الوسائل 6 : 109 أبواب القراءة ب 42 ح 6 .
( 2 ) الفقيه 1 : 256 / 1162 ، التهذيب 3 : 45 / 158 ، الإستبصار 1 : 436 / 1683 ،
الوسائل 8 : 387 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ، وما بين المعقوفين أضفناه من
المصدر .
( 3 ) الفقيه 1 : 202 / 925 ، الوسائل 6 : 123 أبواب القراءة ب 51 ح 3 .
( 4 ) علل الشرائع : 322 / 1 ، الوسائل 6 : 123 أبواب القراءة ب 51 ملحق
بالحديث 3 . وقد ضبط اسم الراوي فيهما محمد بن حمزة .
( 5 ) انظر : الوسائل 5 : 381 أبواب الأذان والإقامة ب 4 .
( 6 ) الفقيه 1 : 202 / 924 ، الوسائل 6 : 38 أبواب القراءة ب 1 ح 4 .
( 7 ) التهذيب 2 : 97 / 262 ، الوسائل 6 : 125 أبواب القراءة ب 51 ح 9 .