تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
ومنه يظهر ضعف الثاني أيضا . والثالث : بمنع التخيير أولا ، لأنه فرع عدم النسيان في الأوليين . والرابع : بمنع الدلالة ، لجواز أن يكون المراد بجعل آخر الصلاة أولها قراءة الحمد والسورة كما تؤكده بل تدل عليه مرسلة أحمد : ( أي شئ يقول هؤلاء في الرجل إذا فاتته مع الإمام ركعتان ؟ ) قلت : يقولون يقرأ في الركعتين بالحمد والسورة ، قال : ( هذا يقلب صلاته فيجعل أولها آخرها ! ! ) فقلت : ما يصنع ؟ قال : ( يقرأ فاتحة الكتاب في كل ركعة ) ( 1 ) . ولا دلالة للسؤال عن إتمام الركوع والسجود على عدم إرادة ذلك أصلا . والبواقي . بأنها إنما تفيد لو كان مراد من يوجب القراءة في الآخرتين أنها عرض عنها في الأوليين ، وهو غير معلوم ، ولا منافاة بين إجزاء الركوع عن ركعته وبين وجوب قراءة أخرى بدليل آخر . احتج الشيخ : بإجماع الفرقة . وما مر من أصل الاشتغال . ومن قولهم : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) . ورواية ابن حماد : أسهو عن القراءة في الركعة الأولى ، قال : ( اقرأ في الثانية ) قلت : أسهو في الثانية ، قال : ( اقرأ في الثالثة ) قلت : أسهو في صلاتي كلها ، قال : إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك ) ( 2 ) . وصحيحة زرارة : رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : ( يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوليين في الأخيرتين ، ولا شئ عليه ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 383 الصلاة ب 61 ح 10 ، الفقيه 1 : 263 / 1203 بتفاوت يسير ، الإستبصار 1 : 437 / 1686 ، التهذيب 3 : 46 / 160 ، الوسائل 8 : 389 أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 7 . ( 2 ) الفقيه 1 : 227 / 1004 ، التهذيب 2 : 148 / 579 ، الإستبصار 1 : 355 / 1342 الوسائل 6 : 93 أبواب القراءة ب 30 ح 3 . ( 3 ) الفقيه 1 : 227 / 1003 ، الوسائل 6 : 94 أبواب القراءة ب 30 ح 6 .