تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
كما في النمل . وعدم حجية دعوى الاجماع . وعدم دلالة الرضوي ، لجواز أن يكون المراد عدم التفرد بواحدة منها .
كسالة التاسعة عشرة : تخير المصلي في كل ثالثة ورابعة من الفرائض الخمس بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح ، بإجماعنا المحقق ، والمنقول في كلام الأصحاب مستفيضا ( 1 ) ، بل - كما قيل - متواترا ( 2 ) ، وعليه استفاضت أخبارنا بل تواترت كما تأتي طائفة منها . وإطلاق كثير منها يقتفي عدم الفرق بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره كما هو الأشهر ، بل عليه غير من شذ وندر وهو - كما قيل ( 3 ) - الشيخ في الخلاف ( 4 ) ، ولكن عبارته فيه في الوجوب غير صريحة ، بل احتجاجه بإجماع الفرقة وتعبيره أخيرا فيه بالأحوط ظاهر في عدمه ، بل يريد الأولوية والاستحباب كما صرح هو به في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه جماعة من الأصحاب ( 6 ) . لما مر من الاطلاق ، بل عموم كثير من نصوص التخيير وعدم وجوب القراءة في الأخيرتين وإجزاء التسبيح فيهما . وللأصل . واستصحاب التخيير . وصحيحة ابن عمار : في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في
هامش
( 1 ) كما في المختلف : 92 ، والمهذب البارع 1 : 371 والذكرى : 188 ، وجامع المقاصد 2 : 256 . وروض الجنان : 261 ، ومدارك الأحكام 3 : 344 ، والذخيرة : 270 ، وكشف اللثام 1 : 218 ( 2 ) كما في الرياض 1 : 161 . ( 3 ) انظر : الرياض 1 : 161 . ( 4 ) الخلاف 1 : 341 . ( 5 ) المبسوط 1 : 106 . ( 6 ) منهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 80 ، وصاحب الحدائق 8 : 422 ، وصاحب الرياض 1 : 161 .