كما في النمل . وعدم حجية دعوى الاجماع . وعدم دلالة الرضوي ، لجواز أن
يكون المراد عدم التفرد بواحدة منها .
كسالة التاسعة عشرة : تخير المصلي في كل ثالثة ورابعة من الفرائض
الخمس بين قراءة الحمد وحدها والتسبيح ، بإجماعنا المحقق ، والمنقول في كلام
الأصحاب مستفيضا ( 1 ) ، بل - كما قيل - متواترا ( 2 ) ، وعليه استفاضت أخبارنا بل
تواترت كما تأتي طائفة منها .
وإطلاق كثير منها يقتفي عدم الفرق بين ناسي القراءة في الأوليين وغيره كما
هو الأشهر ، بل عليه غير من شذ وندر وهو - كما قيل ( 3 ) - الشيخ في الخلاف ( 4 ) ،
ولكن عبارته فيه في الوجوب غير صريحة ، بل احتجاجه بإجماع الفرقة وتعبيره أخيرا
فيه بالأحوط ظاهر في عدمه ، بل يريد الأولوية والاستحباب كما صرح هو به في
المبسوط ( 5 ) ، وتبعه جماعة من الأصحاب ( 6 ) .
لما مر من الاطلاق ، بل عموم كثير من نصوص التخيير وعدم وجوب القراءة
في الأخيرتين وإجزاء التسبيح فيهما .
وللأصل .
واستصحاب التخيير .
وصحيحة ابن عمار : في الرجل يسهو عن القراءة في الأوليين فيذكر في
هامش
( 1 ) كما في المختلف : 92 ، والمهذب البارع 1 : 371 والذكرى : 188 ، وجامع المقاصد
2 : 256 .
وروض الجنان : 261 ، ومدارك الأحكام 3 : 344 ، والذخيرة : 270 ، وكشف اللثام 1 : 218
( 2 ) كما في الرياض 1 : 161 .
( 3 ) انظر : الرياض 1 : 161 .
( 4 ) الخلاف 1 : 341 .
( 5 ) المبسوط 1 : 106 .
( 6 ) منهم ابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : 80 ، وصاحب الحدائق 8 : 422 ، وصاحب
الرياض 1 : 161 .