إذا بلغ موضع السجدة .
ولكن على القول بوجوب السورة الكاملة وعدم جواز القران مطلقا يلزمه
أحد المحرمين إما القران ، أو إتمام العزيمة . وملزوم الحرام حرام ، فالحق على
ذلك البطلان .
وأما مع جواز القران بين سورة وبعض من أخرى فلا تبطل .
وتظهر الفائدة فيما لو حصل بعد الشروع وجه لجواز القراءة كالنسيان أو
التقية أو العدول إلى النافلة .
ب : لو قرأها سهوا فإن لم يتذكر حتى تمت صحت صلاته وإن لم يدخل الركوع
ولا يجب استئناف سورة غيرها ، لصدق قراءة سورة غير منهي عنها ، إذ لا نهي مع
السهو .
وقيل : يستأنف سورة أخرى ما لم يركع ، لوجوب قراءة سورة غير العزيمة
قبل الركوع ولم يقرأها ولم يخرج وقتها ولم يحصل مسقط لها ( 1 ) .
ويضعف بأن مطلقات قراءة السورة شاملة للعزيمة أيضا ، خرجت هي
حال العمد بالدليل فيبقى الباقي .
وكذا لو تذكر بعد قراءة آية السجدة ، لما عرفت من اختصاص الاجماع
وسائر الأدلة بتعمد قراءتها إلى موضع السجدة ، فإذا وقعت قراءتها جائزة فلا منع
فيما بعدها .
ولو تذكر قبلها ففي وجوب العدول مطلقا ، أو ما لم يتجاوز النصف ، أو
عدم جوازه مطلقا ، وجوه بل أقوال .
والتحقيق : أنه على ما ذكرنا من اختصاص حجة المنع بالاجماع المنفي في
المورد يتعين الاتمام مع التجاوز عن النصف وعدمه على القول بعدم جواز القران
هامش
( 1 ) انظر : البيان : 163 .