ليس معها أذان ؟ قال : ( نعم لا بأس به ) ( 1 ) .
وصحيحة محمد : ( إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة ، وإذا
أقمت صلى خلفك صف من الملائكة ) ( 2 ) .
والمروي في قرب الإسناد : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد
يجزئنا إقامة بغير أذان ؟ قال : ( نعم ) ( 3 ) .
وفي الإقامة للنساء إلى صحيحة جميل : عن المرأة أعليها أذان وإقامة ؟
فقال : ( لا ) ( 4 ) .
والمرويين في الخصال : ( ليس على النساء أذان ولا إقامة ) ( 5 ) . ونحوهما في الدعائم ( 6 ) .
وفي العلل : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : ( إن كانت تسمع أذان القبيلة
فليس عليها أكثر من الشهادتين ) ( 7 ) .
وفي صحيحة زرارة : ( إذا شهدت الشهادتان حسبها ) ( 8 ) .
وللمنفرد إلى المروي في الدعائم - المنجبر بما مر - عن علي عليه السلام :
( لا بأس أن يصلي الرجل بنفسه بلا أذان وإقامة ) ( 9 ) .
والاستدلال لعدم وجوبهما بالإجماع المركب ، وجعلهما في الرضوي من
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 51 / 171 ، الوسائل 5 : 384 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح
( 2 ) التهذيب 2 : 2 5 / 174 ، الوسائل 5 : 1 38 أبواب الأذان والإقامة ب 4 ح 2 .
( 3 ) قرب الإسناد : 163 / 596 ، الوسائل : 385 أبواب الأذان والإقامة ب 5 ح 10 .
( 4 ) الكافي 3 : 305 الصلاة ب 18 ح 18 ، التهذيب 2 : 57 / 200 ، الوسائل 5 : 406 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 3 .
( 5 ) الخصال : 511 / 2 و 585 / 12 ، مستدرك الوسائل 4 : 34 أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 2 .
( 6 ) دعائم الإسلام 1 : 146 ، مستدرك الوسائل 4 : 34 أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 1 .
( 7 ) علل الشرائع : 355 / 1 ، الوسائل 5 : 407 أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 8 .
( 8 ) التهذيب 2 : 57 / 201 ، الوسائل 5 : 405 ، أبواب الأذان والإقامة ب 14 ح 2 .
( 9 ) دعائم الإسلام 1 : 46 1 ، مستدرك الوسائل 4 : 25 أبواب الأذان والإقامة ب 6 ح 1 .